ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية ؟ حفظ
السائل : اختلف العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهريّة، فهل يقرأ المأموم الفاتحة أم لا؟
الشيخ : فهل؟
السائل : فهل يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام في الجهريّة أم لا يقرأ؟ وهل يقرأ أثناء قراءة الإمام؟
الشيخ : الصّحيح أنّ المأموم تلزمه قراءة الفاتحة في الصّلاة السّرّيّة والجهريّة، وأنّه يقرأ ولو كان الإمام يقرأ، وأنّ هذا مخصّص لقول الله تعالى: (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون ))، ودليل التّخصيص عموم قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ).
فإذا قال قائل دخل بين هذا الحديث وبين الآية عموم وخصوص من وجه، قلنا لكنّ خصوص ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) مؤيّد بما جاء في السّنن من حديث عبادة بن الصّامت أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم انفتل ذات يوم من صلاة الصّبح فقال: ( لعلّكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلاّ بأمّ القرآن فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها )، وصلاة الصّبح صلاة جهريّة، فالقول الرّاجح في هذه المسألة هو العموم، فنقول للمأموم: إذا انتهى إمامك من قراءة الفاتحة فابدأ بقراءتها ثمّ استمرّ حتّى وإن بدأ الإمام بقراءة ما بعد السّورة فاستمرّ حتّى تتمّها، نعم.