شخص حصل له حادث وتوفي فيه وقرر المرور أن الخطأ عليه 100% واشترك معه في هذا الحادث أناس آخرون أي سيارة ثانية ، ومات منهم شخص واحد ,هل على الرجل الأول الذي عليه الخطأ كفارة .؟ وهل يجوز أن يشترك في هذه الكفارة خمسة أشخاص لأجل أن يقضوها بسرعة .؟ وهل يجوز أن يؤخروا هذه الكفارة إلى أن يبرد الوقت.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشّيخ شخص حصل له حادث وتوفّي فيه، وقرّر المرور أنّ الخطأ عليه .
الشيخ : من الذي توفّي؟ هو؟
السائل : نعم.
الشيخ : هو نفسه الذي مات؟
السائل : السّائق، وقرّر المرور أنّ الخطأ عليه مائة بالمائة، واشترك معه في هذا الحادث أناس آخرون، أي: سيّارة ثانية ومات منهم شخص واحد، السّؤال: هل على الرّجل الأوّل الذي عليه الخطأ كفّارة وهل يجوز أن يشترك في هذه الكفّارة خمسة أشخاص لأجل أن يقضوها بسرعة، وهل يجوز تأخير الكفّارة إلى الشّتاء؟
الشيخ : نعم، الأوّل الذي كان الخطأ منه مائة بالمائة ومات وكان قبيله أيضا مات، عليه أن يكفّر بعتق رقبة، فإذا كان له مال ووجدت الرّقبة اشتري من ماله رقبة وأُعتقت، فإن لم يكن له مال يكفي في إعتاق الرّقبة، أو لم توجد رقبة فإنّه لا شيء عليه، لأنّ الواجب عليه في مثل هذه الحال الصّيام ولم يتمكّن وقد قال الله تبارك وتعالى: (( لا يكلّف الله نفساً إلاّ وسعها )) ولا يصوم عنه أحد في هذه الحالة لأنّه أصلا ما وجب عليه الصّوم إذ لم تكن مدّة يمكنه أن يصوم فيها.
السائل : لا يصوم عنه أحد؟
الشيخ : لا يصوم عنه أحد، نعم.
الشيخ : من الذي توفّي؟ هو؟
السائل : نعم.
الشيخ : هو نفسه الذي مات؟
السائل : السّائق، وقرّر المرور أنّ الخطأ عليه مائة بالمائة، واشترك معه في هذا الحادث أناس آخرون، أي: سيّارة ثانية ومات منهم شخص واحد، السّؤال: هل على الرّجل الأوّل الذي عليه الخطأ كفّارة وهل يجوز أن يشترك في هذه الكفّارة خمسة أشخاص لأجل أن يقضوها بسرعة، وهل يجوز تأخير الكفّارة إلى الشّتاء؟
الشيخ : نعم، الأوّل الذي كان الخطأ منه مائة بالمائة ومات وكان قبيله أيضا مات، عليه أن يكفّر بعتق رقبة، فإذا كان له مال ووجدت الرّقبة اشتري من ماله رقبة وأُعتقت، فإن لم يكن له مال يكفي في إعتاق الرّقبة، أو لم توجد رقبة فإنّه لا شيء عليه، لأنّ الواجب عليه في مثل هذه الحال الصّيام ولم يتمكّن وقد قال الله تبارك وتعالى: (( لا يكلّف الله نفساً إلاّ وسعها )) ولا يصوم عنه أحد في هذه الحالة لأنّه أصلا ما وجب عليه الصّوم إذ لم تكن مدّة يمكنه أن يصوم فيها.
السائل : لا يصوم عنه أحد؟
الشيخ : لا يصوم عنه أحد، نعم.