هل في الزيوت والسكر والتوابل وبذور الأعلاف زكاة ؟ وما نصابها ؟ حفظ
السائل : عفا الله عنك هل في الزيوت والسكر والتوابل وبذور الأعلاف زكاة؟ وإذا كان فما دليل ذلك وما نصابه؟
الشيخ : نعم، اختلف العلماء -رحمهم الله- في الحبوب التي لا تؤكل ولا تكون قوتا هل فيها زكاة أو لا، فمنهم من قال: أنّ فيها الزّكاة لعموم قول الله تعالى: (( يا أيّها الذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم وممّا أخرجنا لكم من الأرض )).
ومنهم من قال: نّها لا تجب فيها الزّكاة وهذا هو الأقرب أنّ الزّكاة لا تجب إلاّ في المطعوم، الذي يكال ويدّخر، وعلى هذا فلا تجب الزّكاة في هذه البذور لأنّها ليست مطعومة مدّخرة وهذا القول هو الأرجح، والأصل براءة الذّمّة حتى يقوم دليل على الوجوب.
السائل : ما الذي أخرج عموم الخارج من الأرض؟
الشيخ : أخرجه قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: ( ليس فيما دون خمسة أوسقٍ من ثمر ولا حبّ صدقة ).
وهذا الذي يوسق في العادة هو الذي يطعم ويدّخر.