رجل قال لزوجته إن لم تسقطي ما في بطنك فأنت طالق فما الحكم والحمل عمره ثلاثة أشهر.؟ حفظ
السائل : جاءني سؤال من أخ مصري أنّه قال لزوجته إذا لم تسقطي ما في بطنك فأنت طالق، وكانت حامل من ثلاثة إلى أربعة أشهر، فهل يقع الطّلاق أو لا يقع ؟
الشيخ : أوّلا: نقول لهذا الزّوج إنّه أخطأ حيث أراد من زوجته أن تضع حملها وليس له الحقّ في إجبارها على ذلك، ثمّ إنّه إذا بلغ إلى هذه المدّة ثلاثة أو أربعة شهور لا يجوز إسقاطه إلاّ لضرر محقّق.
وليعلم أنّ إسقاط الجنين إن كان بعد نفخ الرّوح فيه فإنّه لا يجوز إسقاطه بأيّ حال من الأحوال .
السائل : الذي هو ثلاثة شهور؟
الشيخ : دقيقة، إن كان بعد نفخ الرّوح فيه فإنّه لا يجوز إسقاطه بأيّ حال من الأحوال، لأنّه قد نفخت فيه الرّوح، وإسقاطه يؤدّي إلى قتله وهلاكه، حتى لو قيل إنّ الأمّ إن لم يسقط عنها هذا الحمل ماتت نقول: ولتمت لأنّها إذا ماتت ماتت بفعل من؟
السائل : بفعل الله.
الشيخ : بفعل الله، لكن لو أسقطنا الحمل ومات بذلك فقد مات بفعلنا، ومن المعلوم أنّه لا يجوز إماتة شخص لإحياء شخص آخر، واضح هذا؟
الحال الثانية: قبل أن تنفخ فيه الرّوح، لا شكّ أنّه يختلف بحسب بلوغ الجنين، فهو أوّل ما يكون نطفة أهون، ثمّ إذا كان علقة صار إسقاطه أشدّ، ثمّ إذا كان مضغة صار إسقاطه أشدّ فهذا حكم إسقاط الجنين.
فنقول لهذا الزّوج: إنّك أخطأت بعملك هذا كونك ترغم امرأتك على إسقاط الجنين، ونقول للزّوجة: ليس عليك أن تضعي الحمل بل لك أن تعصي هذا الزّوج، وإذا لم تضعه فهل يقع عليها الطّلاق أو لا؟
هذا يرجع إلى نيّة الزّوج، إذا كان نيّته بهذا الكلام منعها وتأكيد منعها من إبقاء الحمل في بطنها فإنّها لا تطلق ،وأمّا إذا كان قصده الطّلاق فإنّها تطلق.
السائل : مع العلم أنّ هذه هي الطلّقة الثالثة.
الشيخ : إيش؟
السائل : الطّلقة الثالثة لها.
الشيخ : سواء الثّالثة، ولاّ الثّانية، ولاّ الأولى، الحكم واحد، إن كان ناويا الطّلاق فهي تطلق.
الشيخ : أوّلا: نقول لهذا الزّوج إنّه أخطأ حيث أراد من زوجته أن تضع حملها وليس له الحقّ في إجبارها على ذلك، ثمّ إنّه إذا بلغ إلى هذه المدّة ثلاثة أو أربعة شهور لا يجوز إسقاطه إلاّ لضرر محقّق.
وليعلم أنّ إسقاط الجنين إن كان بعد نفخ الرّوح فيه فإنّه لا يجوز إسقاطه بأيّ حال من الأحوال .
السائل : الذي هو ثلاثة شهور؟
الشيخ : دقيقة، إن كان بعد نفخ الرّوح فيه فإنّه لا يجوز إسقاطه بأيّ حال من الأحوال، لأنّه قد نفخت فيه الرّوح، وإسقاطه يؤدّي إلى قتله وهلاكه، حتى لو قيل إنّ الأمّ إن لم يسقط عنها هذا الحمل ماتت نقول: ولتمت لأنّها إذا ماتت ماتت بفعل من؟
السائل : بفعل الله.
الشيخ : بفعل الله، لكن لو أسقطنا الحمل ومات بذلك فقد مات بفعلنا، ومن المعلوم أنّه لا يجوز إماتة شخص لإحياء شخص آخر، واضح هذا؟
الحال الثانية: قبل أن تنفخ فيه الرّوح، لا شكّ أنّه يختلف بحسب بلوغ الجنين، فهو أوّل ما يكون نطفة أهون، ثمّ إذا كان علقة صار إسقاطه أشدّ، ثمّ إذا كان مضغة صار إسقاطه أشدّ فهذا حكم إسقاط الجنين.
فنقول لهذا الزّوج: إنّك أخطأت بعملك هذا كونك ترغم امرأتك على إسقاط الجنين، ونقول للزّوجة: ليس عليك أن تضعي الحمل بل لك أن تعصي هذا الزّوج، وإذا لم تضعه فهل يقع عليها الطّلاق أو لا؟
هذا يرجع إلى نيّة الزّوج، إذا كان نيّته بهذا الكلام منعها وتأكيد منعها من إبقاء الحمل في بطنها فإنّها لا تطلق ،وأمّا إذا كان قصده الطّلاق فإنّها تطلق.
السائل : مع العلم أنّ هذه هي الطلّقة الثالثة.
الشيخ : إيش؟
السائل : الطّلقة الثالثة لها.
الشيخ : سواء الثّالثة، ولاّ الثّانية، ولاّ الأولى، الحكم واحد، إن كان ناويا الطّلاق فهي تطلق.