ما واجبنا تجاه الرسائل والنشرات التي تكفر الحكام والشعوب وهناك رسائل أخرى لاترى التكفير إلا بالجحود والتكذيب كرسالة "أحكام التقرير لأحكام مسألة التكفير" لمراد شكري ؟ حفظ
السائل : عفا الله عنك، خرجت في الآونة الأخيرة بعض الكتب والكتيّبات والنّشرات تتكلّم في مسألة عظيمة وهي مسألة الكفر، والذين يتكلّمون في هذه المسألة انقسموا إلى قسمين:
منهم من يتشدّد فيكفّر الحكومات ومن يعمل بها ويكفّر كذلك مجتمعات، ومنهم وهم الصّنف الثّاني من تساهل في هذا الأمر فقال: إنّ الكفر لا يكون في الكفر العملي .
الشيخ : الإعتقاد.
السائل : أي لا بدّ أن يكون في الإعتقادي، ولا بدّ أن يكون تكذيبا وجحودًا، وإذا لم يكن كذلك فليس هناك كفر، وبين يدي رسالة تكلّمت في هذه المسألة وانتشرت بين النّاس وطُبعت بكثرة ووزّعت على النّاس وهي بعنوان: * التّغرير بأحكام مسألة التّكفير * لمصنّف سمّى اسمه بمراد شكري، وذكر في هذا الكتاب مسائل كثيرة، أذكر نموذحين يا فضيلة الشّيخ قال في الصّفحة 17 : " وهذه السّطور أخي الموفّق لخّصت فيها أقوال نحارير أهل العلم وأكابرهم في كلّ عصر ، أعلم النّاس بمقالات السّلف ومن بعدهم، وأعيد لك التّلخيص بألخص منه مرّة أخرى ، فلا يكفر قطعا إلاّ المكذّب للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، ولا يثبت التّكذيب للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلاّ بعد ثبوت أمرين اثنين: الأوّل ثبوت النّصّ قطعيّا بإجماع ضروريّ متواتر أنّه صدر عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم. والثاني: ثبوت المعنى كذلك بإجماع متواتر ضروريّ أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أراد كذا، وعندها نجزم أنّ المخالف لهذين الشّرطين مكذّب، ومثله الجاحد فهو مكذّب للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بلا أيّ شبهة، ولا عارض تأويلا فهو كافر، فاعلم واحرص على هذا التّحقيق واحرز دينك من الموسوسين ".
وقال في الصّفحة 28 بعد أن ذكر أقوال النّاس : فهذه النّصوص -يعني المتقدمة-: " فهذه النّصوص المتقدّمة ظاهرة وجليّة أنّ تكذيب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم والجحود والاستحلال والعناد والإنكار والنّفي كلّها بمعنى، وبهذا التّقرير لا يمكن أن يكون عمل من الأعمال كفرا ناقلا عن الملّة إلاّ إذا تضمّن ضرورة وقطعاً التّكذيب وذلك مثل سبّ الله أو سبّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أو سجود لصنم أو إلقاء المصحف في القذر ومثل ذلك دون أيّ شبهة تتعرّض أو إشكال يفترض " ، فما توجيهكم فضيلة الشّيخ لهذين الصّنفين؟
الشيخ : هذه المسألة كما ذكرت مسألة خطيرة وهي التّكفير والتّبديع والتّفسيق وما إلى ذلك، تجد بعض النّاس يتحاشى أن يقول: هذا حرام أو هذا حلال إلاّ بعد أن يكون ذلك ثابتاً بالشّرع، ويقول: ليس لي أن أحلّل أو أحرّم، التّحليل والتّحريم لله ورسوله، لكنّه في مسألة التّكفير يتساهل ويكفّر من لم يكفّره الله ورسوله، ولم يعلم هذا المسكين أنّ خطر التّكفير أعظم من خطر التّحليل والتّحريم، لأنّ الإنسان إذا كفّر من ليس أهلا عاد كفره عليه كما أخبر بذلك النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، سواء قلنا إنّه يعود إليه شرعاً أو يعود إليه قدراً، فهو لن يتخلّص من أن يكون كافرا إذا كفّر من لم يكفّره الله ورسوله.
وأمّا حصر التّكفير بالاعتقاد فهذا غلط أيضًا، مخالف للقرآن والسّنّة وأقوال السّلف، أمّا القرآن فإنّ الله تعالى ذكر عن إبليس أنّه كفر، مع أنّ إبليس مقرّ بالله عزّ وجلّ، وعالم بما له من الأسماء والصّفات والقدرة ومع هذا كفر بتركه السّجود الذي أُمر به، وهذا ليس كفرا عقديّاً بل هو كفر عمليّ.
وأمّا السّنّة فقد ثبت عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( بين الرّجل وبين الشّرك والكفر ترك الصّلاة ) وقال: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصّلاة فمن تركها فقد كفر ) وهذا كفر عمليّ، يكفر بترك الصّلاة مع اعتقاده وجوبها.
وأمّا مخالفته لأقوال السّلف فقال عبد الله بن شقيق رحمه الله: " كان أصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لا يرون شيئا من الأعمال -وانتبه إلى قوله من الأعمال- تركه كفر غير الصّلاة " .
فالكفر نوعان:
كفر جحود وتكذيب، وكفر استكبارٍ وإباء وكلاهما ثابت.
وأما المـُفرط الذي يكفّر كلّ إنسان كان على غير رأيه فهذا أيضًا على خطر عظيم، ويوشك أن يكون من الخوارج الذين يكفّرون بالكبيرة ويقولون إنّ فاعل الكبيرة كافر مخلّد في النّار، فعليك بالطّريق الوسط لا تتجاوز ما دلّ عليه الكتاب والسّنّة، والعباد عباد الله هو الذي يحكم بكفر هذا أو إسلام هذا، وأنت لست محلّلاً ولا محرّماً ولا مكفّراً ولا نافياً للكفر، الأمر إلى الله عزّ وجلّ، فرأيي أنّ هؤلاء مُفْرِطون وهؤلاء مُفَرّطون، فمن كفّر بكلّ شيء فهو مُفْرط ومن نفى الكفر العمليّ فهو مُفَرّط، نعم.
منهم من يتشدّد فيكفّر الحكومات ومن يعمل بها ويكفّر كذلك مجتمعات، ومنهم وهم الصّنف الثّاني من تساهل في هذا الأمر فقال: إنّ الكفر لا يكون في الكفر العملي .
الشيخ : الإعتقاد.
السائل : أي لا بدّ أن يكون في الإعتقادي، ولا بدّ أن يكون تكذيبا وجحودًا، وإذا لم يكن كذلك فليس هناك كفر، وبين يدي رسالة تكلّمت في هذه المسألة وانتشرت بين النّاس وطُبعت بكثرة ووزّعت على النّاس وهي بعنوان: * التّغرير بأحكام مسألة التّكفير * لمصنّف سمّى اسمه بمراد شكري، وذكر في هذا الكتاب مسائل كثيرة، أذكر نموذحين يا فضيلة الشّيخ قال في الصّفحة 17 : " وهذه السّطور أخي الموفّق لخّصت فيها أقوال نحارير أهل العلم وأكابرهم في كلّ عصر ، أعلم النّاس بمقالات السّلف ومن بعدهم، وأعيد لك التّلخيص بألخص منه مرّة أخرى ، فلا يكفر قطعا إلاّ المكذّب للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، ولا يثبت التّكذيب للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلاّ بعد ثبوت أمرين اثنين: الأوّل ثبوت النّصّ قطعيّا بإجماع ضروريّ متواتر أنّه صدر عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم. والثاني: ثبوت المعنى كذلك بإجماع متواتر ضروريّ أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أراد كذا، وعندها نجزم أنّ المخالف لهذين الشّرطين مكذّب، ومثله الجاحد فهو مكذّب للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بلا أيّ شبهة، ولا عارض تأويلا فهو كافر، فاعلم واحرص على هذا التّحقيق واحرز دينك من الموسوسين ".
وقال في الصّفحة 28 بعد أن ذكر أقوال النّاس : فهذه النّصوص -يعني المتقدمة-: " فهذه النّصوص المتقدّمة ظاهرة وجليّة أنّ تكذيب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم والجحود والاستحلال والعناد والإنكار والنّفي كلّها بمعنى، وبهذا التّقرير لا يمكن أن يكون عمل من الأعمال كفرا ناقلا عن الملّة إلاّ إذا تضمّن ضرورة وقطعاً التّكذيب وذلك مثل سبّ الله أو سبّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أو سجود لصنم أو إلقاء المصحف في القذر ومثل ذلك دون أيّ شبهة تتعرّض أو إشكال يفترض " ، فما توجيهكم فضيلة الشّيخ لهذين الصّنفين؟
الشيخ : هذه المسألة كما ذكرت مسألة خطيرة وهي التّكفير والتّبديع والتّفسيق وما إلى ذلك، تجد بعض النّاس يتحاشى أن يقول: هذا حرام أو هذا حلال إلاّ بعد أن يكون ذلك ثابتاً بالشّرع، ويقول: ليس لي أن أحلّل أو أحرّم، التّحليل والتّحريم لله ورسوله، لكنّه في مسألة التّكفير يتساهل ويكفّر من لم يكفّره الله ورسوله، ولم يعلم هذا المسكين أنّ خطر التّكفير أعظم من خطر التّحليل والتّحريم، لأنّ الإنسان إذا كفّر من ليس أهلا عاد كفره عليه كما أخبر بذلك النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، سواء قلنا إنّه يعود إليه شرعاً أو يعود إليه قدراً، فهو لن يتخلّص من أن يكون كافرا إذا كفّر من لم يكفّره الله ورسوله.
وأمّا حصر التّكفير بالاعتقاد فهذا غلط أيضًا، مخالف للقرآن والسّنّة وأقوال السّلف، أمّا القرآن فإنّ الله تعالى ذكر عن إبليس أنّه كفر، مع أنّ إبليس مقرّ بالله عزّ وجلّ، وعالم بما له من الأسماء والصّفات والقدرة ومع هذا كفر بتركه السّجود الذي أُمر به، وهذا ليس كفرا عقديّاً بل هو كفر عمليّ.
وأمّا السّنّة فقد ثبت عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( بين الرّجل وبين الشّرك والكفر ترك الصّلاة ) وقال: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصّلاة فمن تركها فقد كفر ) وهذا كفر عمليّ، يكفر بترك الصّلاة مع اعتقاده وجوبها.
وأمّا مخالفته لأقوال السّلف فقال عبد الله بن شقيق رحمه الله: " كان أصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لا يرون شيئا من الأعمال -وانتبه إلى قوله من الأعمال- تركه كفر غير الصّلاة " .
فالكفر نوعان:
كفر جحود وتكذيب، وكفر استكبارٍ وإباء وكلاهما ثابت.
وأما المـُفرط الذي يكفّر كلّ إنسان كان على غير رأيه فهذا أيضًا على خطر عظيم، ويوشك أن يكون من الخوارج الذين يكفّرون بالكبيرة ويقولون إنّ فاعل الكبيرة كافر مخلّد في النّار، فعليك بالطّريق الوسط لا تتجاوز ما دلّ عليه الكتاب والسّنّة، والعباد عباد الله هو الذي يحكم بكفر هذا أو إسلام هذا، وأنت لست محلّلاً ولا محرّماً ولا مكفّراً ولا نافياً للكفر، الأمر إلى الله عزّ وجلّ، فرأيي أنّ هؤلاء مُفْرِطون وهؤلاء مُفَرّطون، فمن كفّر بكلّ شيء فهو مُفْرط ومن نفى الكفر العمليّ فهو مُفَرّط، نعم.