ما رأيكم فيمن عفا عن قاتله ثم مات هل للورثة القصاص .؟وهل يقبل قول الميت إذا عفا عن الدية ؟ حفظ
الشيخ : ما رأيكم فيمن عفا عن قاتله ثم مات فهل يجوز للورثة أن يقتلوه، وهل يقبل قول الميّت إذا عفا عن الدّية أيضا؟
الجواب: هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، من العلماء من قال: إنّه يجوز أن يعفو قبل موته ما دام قد تيقّن الموت، لأنّ الأصل النّفس بالنّفس.
ومن العلماء من يقول: لا يصحّ، لكنّه يقبل في سقوط القصاص فقط وتبقى الدّية للورثة لأنّ الدّية لا تثبت إلاّ بالموت وهو لا يملك ما يكون بعد الموت وهذا أصحّ.
السائل : شيخ إذا كان دون القتل؟
الشيخ : نعم؟
السائل : عفا عما دون القتل؟
الشيخ : لا، هذه لا بأس لأنّ الرّجل حيّ لم ينتقل ماله إلى الورثة، يعني مثلا قطعت يده وعفا عن القاطع أو الرّجل أو ما أشبه ذلك فلا حرج.