ما حكم بيع التورق ؟ وهل على الشيك المؤجل زكاة إذا حال عليه الحول ؟ حفظ
السائل : يا شيخ أحسن الله إليك، عرض علينا هذا السّؤال في هذا المجلس يقول: فضيلة الشّيخ محمّد السّلام عليكم ورحمة الله، أطرح عليكم هذا السّؤال وأرجو منكم الجوابَ كتابة:
تاجر يشتري من شخص سيارة بمبلغ مليونين ونصف جنيه .
الشيخ : إيش؟
السائل : يشتري سيارة بمبلغ مليونين ونصف .
الشيخ : مليونين؟!
السائل : مليونين ونصف بشيك مؤجّل، عملة .
الشيخ : عملة رخيصة يعني؟
السائل : عملة بلدنا إسلامية
الشيخ : نعم.
السائل : بشيك مؤجّل لمدّة ستّة أشهر، أو أربعة ملايين جنيه سوداني لمدّة سنة، ثمّ يبيع السّيّارة في ذلك المجلس بمبلغ مليون ونصف جنيه سوداني، ما حكم هذا البيع؟
وهل الشّيك المؤجّل إذا حال عليه الحول تجب فيه الزّكاة علماً بأنّه ما زال مستند في يد البائع الأوّل، ويقول ملاحظة: علما بأنّ قيمة السّيّارة الحقيقيّة في السّوق مليون ونصف؟
الشيخ : نعم، هو لا بأس أن يشتري الإنسان شيئا سيّارة أو غيرها بثمن النّقد حاضرًا أقلّ ممّا إذا اشتراها بثمن مؤجّل، فمثلا يقول: أنا أشتري هذه السّيّارة مثلا بعشرة آلاف نقدا أو باثني عشر ألفا إلى سنة، ثمّ يتّفقان على أحد الثّمنين قبل التّفرّق هذا لا بأس به، وليس من باب: بيعتين في بيعة كما ظنّه بعض أهل العلم، بل هذا تخيير للرّجل بين هذه البيعة أو هذه البيعة، وسوف لا ينصرفان من مجلسهما إلاّ وقد عيّنا ذلك إمّا المؤجّل أو المعجّل، وأمّا التّحويل على الثّمن بالشّيك فلا بأس به أيضا، وذلك لأنّ بيع السّيّارة بالدّراهم ليس فيه ربا.
وأمّا كون المشتري يبيع السيّارة بثمن أقلّ من أجل أن يأخذ ثمنها فهذه تسمّى عند العلماء بمسألة: " التّورّق " إن باعها على غير ما اشتراه به، وإن باعها على الذي اشتراها منه فهي مسألة " العينة ".
فصاحب السّيّارة اشتراها من زيد باثني عشر ألفا مؤجّلا إلى سنة ثمّ باعها على عمرو بعشرة آلاف نقداً هذه هي التّورّق، فإن باعها على زيد الذي اشتراها منه أوّلا بعشرة آلاف فهذه مسألة العينة.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة التّورّق هل هي حلال أو حرام، فاختار بعض العلماء أنّها حلال إذا احتاج الإنسان إلى النّقد يعني الثمن، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنّها حرام وأنّها من العينة التي حرّمها النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، والاحتياط أن لا يفعل، يقال: إذا كنت محتاجا دراهم فوجدت من يقرضك فهذا المطلوب وإن لم تجد فعليك بالسّلم يعني أن تأخذ دراهم بسلعة مؤجّلة تصفها وتبيّن صفاتها بأن تقول مثلا أعطني عشرة آلاف ريال وأنا أعطيك سيّارة بعد سنة صفتها كذا وكذا وتضبط بالصّفات، هذا جائز لأنّ الصّحابة فعلوه حين قدم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم المدينة وهم يسلفون في الثّمار السّنة والسّنتين فقال: ( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ).
السائل : الشّيك المؤجّل إذا حال عليه الحول؟
الشيخ : إذا حال عليه الحول قبل أن يقبضه فليس عليه شيء.
السائل : وهل الشّيك المؤجّل إذا حال عليه الحول تكون فيه الزّكاة علما بأنّ المستند له.
الشيخ : أقول: الشّيك المؤجّل، يعني الشّيك الذي كتب لإنسان بثمن مؤجّل إذا كلّم صاحب البنك وقال نعم عندي هذا صار كأنّه دين تجب الزّكاة فيه، نعم.
تاجر يشتري من شخص سيارة بمبلغ مليونين ونصف جنيه .
الشيخ : إيش؟
السائل : يشتري سيارة بمبلغ مليونين ونصف .
الشيخ : مليونين؟!
السائل : مليونين ونصف بشيك مؤجّل، عملة .
الشيخ : عملة رخيصة يعني؟
السائل : عملة بلدنا إسلامية
الشيخ : نعم.
السائل : بشيك مؤجّل لمدّة ستّة أشهر، أو أربعة ملايين جنيه سوداني لمدّة سنة، ثمّ يبيع السّيّارة في ذلك المجلس بمبلغ مليون ونصف جنيه سوداني، ما حكم هذا البيع؟
وهل الشّيك المؤجّل إذا حال عليه الحول تجب فيه الزّكاة علماً بأنّه ما زال مستند في يد البائع الأوّل، ويقول ملاحظة: علما بأنّ قيمة السّيّارة الحقيقيّة في السّوق مليون ونصف؟
الشيخ : نعم، هو لا بأس أن يشتري الإنسان شيئا سيّارة أو غيرها بثمن النّقد حاضرًا أقلّ ممّا إذا اشتراها بثمن مؤجّل، فمثلا يقول: أنا أشتري هذه السّيّارة مثلا بعشرة آلاف نقدا أو باثني عشر ألفا إلى سنة، ثمّ يتّفقان على أحد الثّمنين قبل التّفرّق هذا لا بأس به، وليس من باب: بيعتين في بيعة كما ظنّه بعض أهل العلم، بل هذا تخيير للرّجل بين هذه البيعة أو هذه البيعة، وسوف لا ينصرفان من مجلسهما إلاّ وقد عيّنا ذلك إمّا المؤجّل أو المعجّل، وأمّا التّحويل على الثّمن بالشّيك فلا بأس به أيضا، وذلك لأنّ بيع السّيّارة بالدّراهم ليس فيه ربا.
وأمّا كون المشتري يبيع السيّارة بثمن أقلّ من أجل أن يأخذ ثمنها فهذه تسمّى عند العلماء بمسألة: " التّورّق " إن باعها على غير ما اشتراه به، وإن باعها على الذي اشتراها منه فهي مسألة " العينة ".
فصاحب السّيّارة اشتراها من زيد باثني عشر ألفا مؤجّلا إلى سنة ثمّ باعها على عمرو بعشرة آلاف نقداً هذه هي التّورّق، فإن باعها على زيد الذي اشتراها منه أوّلا بعشرة آلاف فهذه مسألة العينة.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة التّورّق هل هي حلال أو حرام، فاختار بعض العلماء أنّها حلال إذا احتاج الإنسان إلى النّقد يعني الثمن، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنّها حرام وأنّها من العينة التي حرّمها النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، والاحتياط أن لا يفعل، يقال: إذا كنت محتاجا دراهم فوجدت من يقرضك فهذا المطلوب وإن لم تجد فعليك بالسّلم يعني أن تأخذ دراهم بسلعة مؤجّلة تصفها وتبيّن صفاتها بأن تقول مثلا أعطني عشرة آلاف ريال وأنا أعطيك سيّارة بعد سنة صفتها كذا وكذا وتضبط بالصّفات، هذا جائز لأنّ الصّحابة فعلوه حين قدم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم المدينة وهم يسلفون في الثّمار السّنة والسّنتين فقال: ( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ).
السائل : الشّيك المؤجّل إذا حال عليه الحول؟
الشيخ : إذا حال عليه الحول قبل أن يقبضه فليس عليه شيء.
السائل : وهل الشّيك المؤجّل إذا حال عليه الحول تكون فيه الزّكاة علما بأنّ المستند له.
الشيخ : أقول: الشّيك المؤجّل، يعني الشّيك الذي كتب لإنسان بثمن مؤجّل إذا كلّم صاحب البنك وقال نعم عندي هذا صار كأنّه دين تجب الزّكاة فيه، نعم.