ما حكم من أراد أن يشتري سيارة من معرض وليس عنده مال ثم ذهب ليقترض المبلغ من شخص آخر فيقول له ذلك الشخص أقرضك ولكن هي عليك بالتقسيط ويزيد على ثمنها الأول.؟ حفظ
السائل : ... تقسيط، ولكن البضاعة!
الشيخ : ولكن؟
السائل : البضاعة ليست متوفّرة لديها.
الشيخ : نعم.
السائل : فمثلا سيّارة بقيمة ألف دينار لدى أيّ بائع آخر، فتذهب إلى المؤسّسة فيبيعونها عليك بزيادة مع العلم أنّ البضاعة لم تنتقل من محلّ البائع الأوّل، الزّيادة بقدر ثلاثين بالمائة.
الشيخ : هنا سؤال، رجل رأى سيّارة في معرض فأعجبته وأراد أن يشتريها لكن ليس معه دراهم، فجاء إلى تاجر وقال: أقرضني خمسين ألفًا لأشتري هذه السّيّارة فقال: لا بأس أقرضك خمسين ألفاً لكنّها تكون عليك بالتّقسيط ستّين ألفاً، ما تقولون في هذا، جائز ولاّ غير جائز؟
السائل : غير جائز.
الشيخ : غير جائز، طيب إذا قال التاجر أنا أشتريها من المعرض بخمسين ألفا وأبيعها عليك بالتّقسيط بستّين ألفا، جائز؟
هذه حيلة ليست جائزة، هذه حيلة لأنّ الموضوع واحد، حقيقته أنّه أقرضك قيمتها بزيادة لأنّه لم يشتر هذه السّيّارة إلاّ من أجلك، لولا أنّك أتيت وقلت هذا الكلام له ما اشتراها.
نعم لو كان عند الإنسان سيّارات يعدّها للبيت إذا جاء الإنسان يشتري نقدا قال بخمسين ألفاً وإذا قال: أريد مقسّطا قال بستّين ألف، هذا لا بأس، هو حرّ، له أن يقول للمشتري هي عليك بخمسين نقدًا أو بستّين مقسّطة، فيأخذ المشتري بهذا أو بهذا، أمّا أن نقول اذهب واختر السّيّارة التي تناسبك في المعارض ثمّ أنا أشتريها على حسابي ثمّ أبيعها عليك هذه حيلة ليس فيها إشكال.
السائل : لو طلبها طلب؟
الشيخ : هاه؟
السائل : لو طلبها طلب؟
الشيخ : سواء طلب أو لم يطلب، معروف لولاك ما اشتراها، بل لولا الرّبا الذي سيأخذه منك ما اشتراها.
طيب فإن قال أنا أشتريها بخمسين وأبيعها عليك بخمسين؟
السائل : جزاه الله خيرا!
الشيخ : نعم؟ هذا قرض، نقول بدل ما تقول أشتريها وأبيعها عليك، أعطني خمسين ألفا قرضًا ثمّ أسدّدها لك.
السائل : طيب لو قال بعد ما اشتراها لو شئت أخذتها وإن شئت اتركها.
الشيخ : لولا أنّه يطمع أنّك ستأخذها ما اشتراها! هذا هو الواقع، وإلاّ هم يقولون ويحتجّون بأنّ التّاجر إذا اشتراها فالثاني منهما غير ملزم، لكن الثاني هذا ما جاء يطلب منك إلاّ وهو جازم عليها، وثانياً: لو أنّك تعلم أنّه سيتراجع لما اشتريتها، لا شكّ، ولهذا يقولون: إنّه إذا تراجع كتب في القائمة السّوداء!
السائل : ههههه.
الشيخ : عند التاجر، بحيث لا يتعامل معه بعد هذا، وهذا شبه إلزام، أي نعم، الأخ موسى يشير إلى أنّه أذّن وبه ينتهي هذا اللّقاء، ونعود إن شاء الله إلى لقاء آخر في الأسبوع القادم، وفّقنا الله وإيّاكم لما يحبّ ورزقنا وإيّاكم العلم النافع والعمل الصّالح.
السائل : موضع الاستخارة؟
الشيخ : هاه؟
السائل : موضع دعاء الاستخارة؟
الشيخ : بعد السّلام، وليس معناه أنّنا إذا أبطلنا السّؤال العامّ فيجوز الخاصّ!
الشيخ : ولكن؟
السائل : البضاعة ليست متوفّرة لديها.
الشيخ : نعم.
السائل : فمثلا سيّارة بقيمة ألف دينار لدى أيّ بائع آخر، فتذهب إلى المؤسّسة فيبيعونها عليك بزيادة مع العلم أنّ البضاعة لم تنتقل من محلّ البائع الأوّل، الزّيادة بقدر ثلاثين بالمائة.
الشيخ : هنا سؤال، رجل رأى سيّارة في معرض فأعجبته وأراد أن يشتريها لكن ليس معه دراهم، فجاء إلى تاجر وقال: أقرضني خمسين ألفًا لأشتري هذه السّيّارة فقال: لا بأس أقرضك خمسين ألفاً لكنّها تكون عليك بالتّقسيط ستّين ألفاً، ما تقولون في هذا، جائز ولاّ غير جائز؟
السائل : غير جائز.
الشيخ : غير جائز، طيب إذا قال التاجر أنا أشتريها من المعرض بخمسين ألفا وأبيعها عليك بالتّقسيط بستّين ألفا، جائز؟
هذه حيلة ليست جائزة، هذه حيلة لأنّ الموضوع واحد، حقيقته أنّه أقرضك قيمتها بزيادة لأنّه لم يشتر هذه السّيّارة إلاّ من أجلك، لولا أنّك أتيت وقلت هذا الكلام له ما اشتراها.
نعم لو كان عند الإنسان سيّارات يعدّها للبيت إذا جاء الإنسان يشتري نقدا قال بخمسين ألفاً وإذا قال: أريد مقسّطا قال بستّين ألف، هذا لا بأس، هو حرّ، له أن يقول للمشتري هي عليك بخمسين نقدًا أو بستّين مقسّطة، فيأخذ المشتري بهذا أو بهذا، أمّا أن نقول اذهب واختر السّيّارة التي تناسبك في المعارض ثمّ أنا أشتريها على حسابي ثمّ أبيعها عليك هذه حيلة ليس فيها إشكال.
السائل : لو طلبها طلب؟
الشيخ : هاه؟
السائل : لو طلبها طلب؟
الشيخ : سواء طلب أو لم يطلب، معروف لولاك ما اشتراها، بل لولا الرّبا الذي سيأخذه منك ما اشتراها.
طيب فإن قال أنا أشتريها بخمسين وأبيعها عليك بخمسين؟
السائل : جزاه الله خيرا!
الشيخ : نعم؟ هذا قرض، نقول بدل ما تقول أشتريها وأبيعها عليك، أعطني خمسين ألفا قرضًا ثمّ أسدّدها لك.
السائل : طيب لو قال بعد ما اشتراها لو شئت أخذتها وإن شئت اتركها.
الشيخ : لولا أنّه يطمع أنّك ستأخذها ما اشتراها! هذا هو الواقع، وإلاّ هم يقولون ويحتجّون بأنّ التّاجر إذا اشتراها فالثاني منهما غير ملزم، لكن الثاني هذا ما جاء يطلب منك إلاّ وهو جازم عليها، وثانياً: لو أنّك تعلم أنّه سيتراجع لما اشتريتها، لا شكّ، ولهذا يقولون: إنّه إذا تراجع كتب في القائمة السّوداء!
السائل : ههههه.
الشيخ : عند التاجر، بحيث لا يتعامل معه بعد هذا، وهذا شبه إلزام، أي نعم، الأخ موسى يشير إلى أنّه أذّن وبه ينتهي هذا اللّقاء، ونعود إن شاء الله إلى لقاء آخر في الأسبوع القادم، وفّقنا الله وإيّاكم لما يحبّ ورزقنا وإيّاكم العلم النافع والعمل الصّالح.
السائل : موضع الاستخارة؟
الشيخ : هاه؟
السائل : موضع دعاء الاستخارة؟
الشيخ : بعد السّلام، وليس معناه أنّنا إذا أبطلنا السّؤال العامّ فيجوز الخاصّ!