هناك كثير من الناس يطلق امرأته وهي في بيت أهلها وإذا طلقها لايتركها في بيته ولا يهتم بأن تكون مستقبلة لعدة أو لا ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشّيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : درج كثير من النّاس على أنّه إذا أراد أن يطلّق زوجته يطلّقها وهي في بيت أهلها أمّا عقب نفاس أو !
الشيخ : أمّا؟
السائل : في حالة نفاس أو عقب زيارة لهم، كما أنّه يطلّقها في بيته إثر خلاف بينهم ثمّ يذهب بها إلى أهلها ولا يبقيها عنده، كما أيضًا لا يراعي إذا كانت مستقبلة للعدّة أو غير ذلك، فما حكم الشّرع في ذلك، وما توجيهكم، وما يترتّب على فاعله من الإثم؟
الشيخ : أوّلاً: بارك الله فيكم جميعا اعلموا أنّ الشّيطان أحرص ما يكون على تفريق المرء وزوجه، يحرص على هذا حرصاً عظيماً، حتى إنّ السّحرة جعلوا أكبر ما يتعلّمون ما يفرّقون به بين المرء وزوجه، وحتّى أنّه ورد في بعض الآثار أنّ الشّيطان يرسل جنوده ليضلّوا النّاس فيأتي هذا فيقول أضللت فلانا حتى فعل كذا وكذا، ويأتي شيطان ثانٍ فيقول: ( ما تركته حتّى فرّقت بينه وبين زوجته فيلتزمه ويقول أنت أنت )، يعني أنت الجيّد، ولهذا نرى أنّ الطّلاق كثر على ألسن النّاس اليوم مع الأسف، وأنّ الإنسان يطلّق زوجته على أتفه الأشياء، حتى لو جاء وهي لم تكمل تسوية الشّاي يعني: ما بقي عليها إلاّ أن تحلّيه فقط قال: ليش تأخّرتي أنت طالق بالثّلاث مثلا، ولا يدري هل عليها الحيض أو ليس عليها الحيض، هي في طهر جامعها فيه أو لا، ما يدري، لكن الشّيطان يؤزّه حتّى يطلّق، ونحن نقول:
أوّلاً: لا تطلّق امرأتك إلاّ عن رويّة وعجزٍ عن الصّبر عليها، فإن أمكن الصّبر فاصبر وتحمّل واذكر قول ربّك عزّ وجلّ: (( فإن كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً )) واذكر قول نبيّك عليه الصّلاة والسّلام: ( لا يفرك مؤمن مؤمنة ) يعني: لا يبغضها ويكرهها، ( لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خُلُقَاً رضي منها خُلُقًا آخر )، واعرف قدر نفسك وأنّك رجل وهي امرأة، خلقت من ضَلَع وأعوج شيء في الضّلع أعلاه، أنت تتحمّل وهي لا تتحمّل، تحمّل منها، ألم تر أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وهو أشرف الخلق اجتمعن نساؤه عليه يطالبنه بالنّفقة، مع أنّه أحسن الناس خُلُقًا وأكرمهم أيضا حتى آلى منهنّ شهراً عليه الصّلاة والسّلام، فالواجب على الإنسان أوّلاً: أن لا يطلّق إلاّ عن رويّة واقتناع بأنّ الحال لا يمكن أن تصلح، فإن أمكن إصلاحها ولو على مضض، ولو على كراهة فليصبر، ثمّ إنّه إذا صمّم على الطّلاق وأنّه لا بدّ منه فليطلّقها إمّا حاملا وإمّا طاهراً في طهرٍ لم يجامعها فيه، وقولي: إمّا حاملًا، يدحر ظنّ بعض العوامّ أنّ الحامل ليس لها طلاق، ولهذا دائما الذين يستفتون، يقول: إنّه طلّقها وهي حامل يعني معناه ليس لها طلاق وهذا غلط، الحامل هي التي يجوز أن تطلّقها قبل أن تغتسل من الجنابة منها، يعني لو جامع الإنسان المرأة وهي حامل وفور انتهائه من الجماع طلّقها ليس فيه بأس، جائز، لكن لو جامعها وهي طاهر ثمّ أراد أن يطلّقها نقول: اصبر إلى متى؟
إلى أن يتبيّن حملها إن حملت من هذا الجماع، أو تحيض ثمّ تطهر ثمّ تطلّقها قبل أن تجامعها، ولذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن يطلّق كما قلت: يجب عليه أوّلاً: أن يتريّث، فإذا كان لا بدّ من الطّلاق فلينظر حال المرأة، هل هي حائض؟ فإن كانت حائضا ماذا يصنع؟
السائل : ينتظر.
الشيخ : وش تقولون يا جماعة؟
السائل : ينتظر.
الشيخ : ينتظر حتى تطهر ثمّ يطلّق قبل أن يجامعها، إن كانت حاملا؟
السائل : طلّق.
الشيخ : طلّق، إن كانت في طهر جامعها فيه؟
السائل : انتظر.
الشيخ : انتظر حتى تحيض أو يتبيّن حملها، إن كان في طهر لم يجامعها فيه؟ طلّق، ليس فيه مانع فلا بدّ من النّظر.
ثمّ إذا أراد أن يطلّق يذهب إلى رجل موثوق عارف بالأحكام، ويكتب طلاقها على الوجه الشّرعيّ لأنّ بعض الذين يكتبون الطّلاق الله يهدينا وإياهم يعني تعرض علينا أشياء من هذا النّوع، إذا جاءه الزّوج قال: هاه ماذا تريد أن نكتب؟ الزّوج مع الغضب يقول: اكتب ثلاثا! كان من المفروض أن يقول له تعال سنكتب طلقة واحدة، وإذا كانت الطّلقة واحدة الخيار بيد من؟
بيد الزوج إن شاء راجع وإن شاء لم يراجع، لكن إذا كان ثلاثا ربّما يفوته الخيار، فعلى كلّ حال المسألة خطيرة والتّلاعب بالطّلاق الآن ويطلّق الإنسان على أتفه الأسباب، أو ربّما يطلّق على شيء لا حاجة له به، ينزلُ عليه رجل ضيفًا، فإذا رآه الضّيف يتحرّك لكي يحضر له طعاماً قال: عليّ الطّلاق لا تذبح لي، قال الثاني: عليّ الطّلاق إلاّ اذبح لك! ماذا نفعل الآن؟! نسأل الله السّلامة هذا تلاعب، فهذه المسائل يجب التّنبّه لها وأن لا نتّخذها هزوا.
السائل : وما هي الفتوى؟
الشيخ : هذا إذا وقع أفتيت، فلا أفتيك فتوى عامّة في هذا، لأنّنا إذا نفتي في هذا فتوى عامّة تهاون النّاس، نحن نودّ أنّ النّاس يجدون حاجزاً منيعا عن هذا الفعل، وكان أوّلاّ قبل أن يتّسع الاجتهاد، كان الإنسان إذا قال: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن ذبحت لي فامرأتي طالق، أو عليّ الطلاق لأذبح لك، ينفّذون الطّلاق على كلّ حال، وينفّذون الطّلاق الثلاث ثلاثا ولو بكلمة واحدة، ولو في مجلس واحد، وكان النّاس يهابون هذا، لكن الآن مع الأسف لمّا اتّسع الاجتهاد تلاعب النّاس، ولهذا من فقه عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان الطّلاق في عهد الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق الثلاث يعدّ واحدة، يقول الرّجل لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فيقال: هذه واحدة ردّها إن شئت، لما رأى عمر أنّ النّاس تكاثروا في هذا الشّيء ولم يتّقوا الله، لأنّ هذا حرام كونه يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، هذا حرام ولا يجوز، لمّا رآهم تتايعوا في هذا الأمر ووقعوا فيه كثيرا ألزمهم به، وقال أيّ إنسان يطلّق امرأته ثلاثا فهو ممنوع من مراجعتها، وسدّ الباب تأديباً لهم، وهكذا ينبغي لطلبة العلم أيضا المفتين أن ينظروا أحوال النّاس، قد يكون الأليق بالنّاس منعهم من شيء مباح لهم سدّاً للذّريعة، فالمفتي ينبغي أن يكون حكيمًا فيما يفتي به، مربّيًا للخلق، نعم.
السائل : هل يخرجها من البيت.
الشيخ : لا، المرأة إذا كانت مطلّقة طلاقًا غير بائن تبقى في بيت زوجها، يخلو بها، وتتجمّل له وينام معها لكن لا يجامعها، لأنّ المطلّقة الرّجعيّة زوجة كما قال تعالى: (( وبعولَتُهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك )) فسمّى الله المطلّقين بعولاً، لأنّ المطلّقة الرّجعيّة في حكم الزّوجة، ولا يحلّ لها أن تخرج مِن البيت، ولا يحلّ للزّوج أن يخرجها أيضاً، عندنا الآن إذا طلّق زوجته ولو طلاقا رجعيّا، ما هو الحال عندنا؟ تغضب مباشرة وتذهب إلى أهلها.
السائل : وبعضهم يقول: اخرجي.
الشيخ : وبعضهم يقول اخرجي، وهذا حرام على الزّوج وعلى الزّوجة لأنّ الله قال: (( لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة وتلك حدود الله ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً )) انظر إلى الحكمة! لأنّ القلوب بيد الله عزّ وجلّ قد يطلّقها الآن راغباً عنها كارهاً لها ويجعل الله في قلبه محبّتها، فإذا كانت عنده في البيت لم يكن هناك كسر مثل لو أنّها خرجت إلى أهلها، أي نعم.
السائل : ...
الشيخ : تسأل إذا وصلك الدّور إن شاء الله، بارك الله فيك.
الشيخ : نعم.
السائل : درج كثير من النّاس على أنّه إذا أراد أن يطلّق زوجته يطلّقها وهي في بيت أهلها أمّا عقب نفاس أو !
الشيخ : أمّا؟
السائل : في حالة نفاس أو عقب زيارة لهم، كما أنّه يطلّقها في بيته إثر خلاف بينهم ثمّ يذهب بها إلى أهلها ولا يبقيها عنده، كما أيضًا لا يراعي إذا كانت مستقبلة للعدّة أو غير ذلك، فما حكم الشّرع في ذلك، وما توجيهكم، وما يترتّب على فاعله من الإثم؟
الشيخ : أوّلاً: بارك الله فيكم جميعا اعلموا أنّ الشّيطان أحرص ما يكون على تفريق المرء وزوجه، يحرص على هذا حرصاً عظيماً، حتى إنّ السّحرة جعلوا أكبر ما يتعلّمون ما يفرّقون به بين المرء وزوجه، وحتّى أنّه ورد في بعض الآثار أنّ الشّيطان يرسل جنوده ليضلّوا النّاس فيأتي هذا فيقول أضللت فلانا حتى فعل كذا وكذا، ويأتي شيطان ثانٍ فيقول: ( ما تركته حتّى فرّقت بينه وبين زوجته فيلتزمه ويقول أنت أنت )، يعني أنت الجيّد، ولهذا نرى أنّ الطّلاق كثر على ألسن النّاس اليوم مع الأسف، وأنّ الإنسان يطلّق زوجته على أتفه الأشياء، حتى لو جاء وهي لم تكمل تسوية الشّاي يعني: ما بقي عليها إلاّ أن تحلّيه فقط قال: ليش تأخّرتي أنت طالق بالثّلاث مثلا، ولا يدري هل عليها الحيض أو ليس عليها الحيض، هي في طهر جامعها فيه أو لا، ما يدري، لكن الشّيطان يؤزّه حتّى يطلّق، ونحن نقول:
أوّلاً: لا تطلّق امرأتك إلاّ عن رويّة وعجزٍ عن الصّبر عليها، فإن أمكن الصّبر فاصبر وتحمّل واذكر قول ربّك عزّ وجلّ: (( فإن كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً )) واذكر قول نبيّك عليه الصّلاة والسّلام: ( لا يفرك مؤمن مؤمنة ) يعني: لا يبغضها ويكرهها، ( لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خُلُقَاً رضي منها خُلُقًا آخر )، واعرف قدر نفسك وأنّك رجل وهي امرأة، خلقت من ضَلَع وأعوج شيء في الضّلع أعلاه، أنت تتحمّل وهي لا تتحمّل، تحمّل منها، ألم تر أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وهو أشرف الخلق اجتمعن نساؤه عليه يطالبنه بالنّفقة، مع أنّه أحسن الناس خُلُقًا وأكرمهم أيضا حتى آلى منهنّ شهراً عليه الصّلاة والسّلام، فالواجب على الإنسان أوّلاً: أن لا يطلّق إلاّ عن رويّة واقتناع بأنّ الحال لا يمكن أن تصلح، فإن أمكن إصلاحها ولو على مضض، ولو على كراهة فليصبر، ثمّ إنّه إذا صمّم على الطّلاق وأنّه لا بدّ منه فليطلّقها إمّا حاملا وإمّا طاهراً في طهرٍ لم يجامعها فيه، وقولي: إمّا حاملًا، يدحر ظنّ بعض العوامّ أنّ الحامل ليس لها طلاق، ولهذا دائما الذين يستفتون، يقول: إنّه طلّقها وهي حامل يعني معناه ليس لها طلاق وهذا غلط، الحامل هي التي يجوز أن تطلّقها قبل أن تغتسل من الجنابة منها، يعني لو جامع الإنسان المرأة وهي حامل وفور انتهائه من الجماع طلّقها ليس فيه بأس، جائز، لكن لو جامعها وهي طاهر ثمّ أراد أن يطلّقها نقول: اصبر إلى متى؟
إلى أن يتبيّن حملها إن حملت من هذا الجماع، أو تحيض ثمّ تطهر ثمّ تطلّقها قبل أن تجامعها، ولذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن يطلّق كما قلت: يجب عليه أوّلاً: أن يتريّث، فإذا كان لا بدّ من الطّلاق فلينظر حال المرأة، هل هي حائض؟ فإن كانت حائضا ماذا يصنع؟
السائل : ينتظر.
الشيخ : وش تقولون يا جماعة؟
السائل : ينتظر.
الشيخ : ينتظر حتى تطهر ثمّ يطلّق قبل أن يجامعها، إن كانت حاملا؟
السائل : طلّق.
الشيخ : طلّق، إن كانت في طهر جامعها فيه؟
السائل : انتظر.
الشيخ : انتظر حتى تحيض أو يتبيّن حملها، إن كان في طهر لم يجامعها فيه؟ طلّق، ليس فيه مانع فلا بدّ من النّظر.
ثمّ إذا أراد أن يطلّق يذهب إلى رجل موثوق عارف بالأحكام، ويكتب طلاقها على الوجه الشّرعيّ لأنّ بعض الذين يكتبون الطّلاق الله يهدينا وإياهم يعني تعرض علينا أشياء من هذا النّوع، إذا جاءه الزّوج قال: هاه ماذا تريد أن نكتب؟ الزّوج مع الغضب يقول: اكتب ثلاثا! كان من المفروض أن يقول له تعال سنكتب طلقة واحدة، وإذا كانت الطّلقة واحدة الخيار بيد من؟
بيد الزوج إن شاء راجع وإن شاء لم يراجع، لكن إذا كان ثلاثا ربّما يفوته الخيار، فعلى كلّ حال المسألة خطيرة والتّلاعب بالطّلاق الآن ويطلّق الإنسان على أتفه الأسباب، أو ربّما يطلّق على شيء لا حاجة له به، ينزلُ عليه رجل ضيفًا، فإذا رآه الضّيف يتحرّك لكي يحضر له طعاماً قال: عليّ الطّلاق لا تذبح لي، قال الثاني: عليّ الطّلاق إلاّ اذبح لك! ماذا نفعل الآن؟! نسأل الله السّلامة هذا تلاعب، فهذه المسائل يجب التّنبّه لها وأن لا نتّخذها هزوا.
السائل : وما هي الفتوى؟
الشيخ : هذا إذا وقع أفتيت، فلا أفتيك فتوى عامّة في هذا، لأنّنا إذا نفتي في هذا فتوى عامّة تهاون النّاس، نحن نودّ أنّ النّاس يجدون حاجزاً منيعا عن هذا الفعل، وكان أوّلاّ قبل أن يتّسع الاجتهاد، كان الإنسان إذا قال: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن ذبحت لي فامرأتي طالق، أو عليّ الطلاق لأذبح لك، ينفّذون الطّلاق على كلّ حال، وينفّذون الطّلاق الثلاث ثلاثا ولو بكلمة واحدة، ولو في مجلس واحد، وكان النّاس يهابون هذا، لكن الآن مع الأسف لمّا اتّسع الاجتهاد تلاعب النّاس، ولهذا من فقه عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان الطّلاق في عهد الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق الثلاث يعدّ واحدة، يقول الرّجل لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فيقال: هذه واحدة ردّها إن شئت، لما رأى عمر أنّ النّاس تكاثروا في هذا الشّيء ولم يتّقوا الله، لأنّ هذا حرام كونه يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، هذا حرام ولا يجوز، لمّا رآهم تتايعوا في هذا الأمر ووقعوا فيه كثيرا ألزمهم به، وقال أيّ إنسان يطلّق امرأته ثلاثا فهو ممنوع من مراجعتها، وسدّ الباب تأديباً لهم، وهكذا ينبغي لطلبة العلم أيضا المفتين أن ينظروا أحوال النّاس، قد يكون الأليق بالنّاس منعهم من شيء مباح لهم سدّاً للذّريعة، فالمفتي ينبغي أن يكون حكيمًا فيما يفتي به، مربّيًا للخلق، نعم.
السائل : هل يخرجها من البيت.
الشيخ : لا، المرأة إذا كانت مطلّقة طلاقًا غير بائن تبقى في بيت زوجها، يخلو بها، وتتجمّل له وينام معها لكن لا يجامعها، لأنّ المطلّقة الرّجعيّة زوجة كما قال تعالى: (( وبعولَتُهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك )) فسمّى الله المطلّقين بعولاً، لأنّ المطلّقة الرّجعيّة في حكم الزّوجة، ولا يحلّ لها أن تخرج مِن البيت، ولا يحلّ للزّوج أن يخرجها أيضاً، عندنا الآن إذا طلّق زوجته ولو طلاقا رجعيّا، ما هو الحال عندنا؟ تغضب مباشرة وتذهب إلى أهلها.
السائل : وبعضهم يقول: اخرجي.
الشيخ : وبعضهم يقول اخرجي، وهذا حرام على الزّوج وعلى الزّوجة لأنّ الله قال: (( لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة وتلك حدود الله ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً )) انظر إلى الحكمة! لأنّ القلوب بيد الله عزّ وجلّ قد يطلّقها الآن راغباً عنها كارهاً لها ويجعل الله في قلبه محبّتها، فإذا كانت عنده في البيت لم يكن هناك كسر مثل لو أنّها خرجت إلى أهلها، أي نعم.
السائل : ...
الشيخ : تسأل إذا وصلك الدّور إن شاء الله، بارك الله فيك.