هل تجوز الصدقة على الكافر .؟ حفظ
الشيخ : الذي بعده؟
السائل : هل تجوز الصّدقة على الكافر؟
الشيخ : أي نعم، اقرأ قول الله تعالى في سورة الممتحنة: (( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدّين ولم يخرجوكم مِن دياركم أن تبرّوهم )) وهذا إحسان، (( وتقسطوا إليهم )) وهذا عدل، فتجوز الصّدقة على الكافر بشرط أن لا يكون ممّن يقاتلوننا في ديننا، فهمت؟ ولم يخرجوننا من ديارنا.
لكن إذا كان قومه يقاتلوننا في الدّين أو يخرجوننا من ديارنا فلا نتصدّق عليه، لأنّنا إذا تصدّقنا عليه وفّرنا وجبة من الوجبات، الوجبات بكم ريال؟
السائل : عشر ريالات.
الشيخ : بعشر ريالات، العشرة هذه يذهب بها إلى دولته يستعين بها الكفّار على المسلمين، فإذا كان مِن قوم لا يقاتلوننا في دين الله ولا يخرجوننا من ديارنا فلا بأس أن نتصدّق عليهم، أو إذا كان ممّن يرجى إسلامه، لأنّ بعض الكفار الذين يأتون إلى هذه البلاد تلين قلبوهم ويرجى إسلامهم، والمال ممّا يجلب المودّة كما قال في الحديث: ( تهادوا تحابّوا ) ، وكما جعل الله للمؤلّفة قلوبهم من الزّكاة لأنّ هذا يقرّبهم، وفعلا هذا وقع، بعض الكفّار أسلم لمّا رأى لين العريكة من بعض كفلائه وأنّه يُهدي إليه ويتصدّق عليه فأسلم، فإذا كان يرجى إسلامه بعطيّته أو الهديّة إليه فلا بأس.
السائل : هل تجوز الصّدقة على الكافر؟
الشيخ : أي نعم، اقرأ قول الله تعالى في سورة الممتحنة: (( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدّين ولم يخرجوكم مِن دياركم أن تبرّوهم )) وهذا إحسان، (( وتقسطوا إليهم )) وهذا عدل، فتجوز الصّدقة على الكافر بشرط أن لا يكون ممّن يقاتلوننا في ديننا، فهمت؟ ولم يخرجوننا من ديارنا.
لكن إذا كان قومه يقاتلوننا في الدّين أو يخرجوننا من ديارنا فلا نتصدّق عليه، لأنّنا إذا تصدّقنا عليه وفّرنا وجبة من الوجبات، الوجبات بكم ريال؟
السائل : عشر ريالات.
الشيخ : بعشر ريالات، العشرة هذه يذهب بها إلى دولته يستعين بها الكفّار على المسلمين، فإذا كان مِن قوم لا يقاتلوننا في دين الله ولا يخرجوننا من ديارنا فلا بأس أن نتصدّق عليهم، أو إذا كان ممّن يرجى إسلامه، لأنّ بعض الكفار الذين يأتون إلى هذه البلاد تلين قلبوهم ويرجى إسلامهم، والمال ممّا يجلب المودّة كما قال في الحديث: ( تهادوا تحابّوا ) ، وكما جعل الله للمؤلّفة قلوبهم من الزّكاة لأنّ هذا يقرّبهم، وفعلا هذا وقع، بعض الكفّار أسلم لمّا رأى لين العريكة من بعض كفلائه وأنّه يُهدي إليه ويتصدّق عليه فأسلم، فإذا كان يرجى إسلامه بعطيّته أو الهديّة إليه فلا بأس.