هل يسن رفع اليدين في الدعاء ومسحهما بعده.؟ حفظ
الشيخ : يقول: هل يستحب رفع اليدين، وهل يسن مسحهما في الدعاء؟ هل يستحب رفع اليدين، وهل يسن مسحهما بعده؟
وإذا نزه الإمام الداعي، ما عرفته، على كل حال يكفي سؤال واحد.
الأول: رفع اليدين في الدعاء على ثلاثة أقسام:
الأول: ما دل الدليل على رفعهما.
والثاني: ما دل الدليل على عدم رفعهما.
والثالث: ما لم يدل الدليل لا على ذاك ولا على ذاك.
مثال الأول ما دل الدليل على رفعهما: رفع اليدين في الاستسقاء، سواء في خطبة الاستسقاء أو في خطبة الجمعة، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرفع يديه إذا دعا بالاستسقاء، في خطبة الجمعة وفي خطبة صلاة الاستسقاء، رفع اليدين على الصفا والمروة، رفع اليدين في عرفة، ولها أمثلة كثيرة.
ومثال ما دل الدليل على عدم الرفع: دعاء الخطيب يوم الجمعة في غير الاستسقاء، فإنه ينهى عن رفع اليدين، لأن الصحابة أنكروا على بشر بن مروان حين رفع يديه في خطبة الجمعة، وإنما يشير إشارة عند الدعاء، يشير بإصبعه.
والثالث: ما لم يدل الدليل على الرفع أو عدمه: فالأصل استحباب الرفع هذا الأصل، لأن من آداب الدعاء رفع اليدين، هذا بالنسبة للرفع.
أما بالنسبة لمسحهما أو مسح الوجه بهما فإنه قد وردت فيه أحاديث ضعاف اعتبرها ابن حجر في *البلوغ* تبلغ أن يكون الحديث حسنًا لغيره، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: " إنه لا يجبر بعضها بعضًا "، وصرح بأن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة، وقال: الأحاديث شديدة الضعف لا ينجبر بعضها ببعض، وعلى هذا فترك المسح أحسن، وإن مسح فلا ينكر عليه، بناء على ما قاله ابن حجر في *بلوغ المرام* أن مجموع الأحاديث الواردة في ذلك يقضي بأن الحديث حسن، أي: حسن لغيره، والله أعلم.
وإذا نزه الإمام الداعي، ما عرفته، على كل حال يكفي سؤال واحد.
الأول: رفع اليدين في الدعاء على ثلاثة أقسام:
الأول: ما دل الدليل على رفعهما.
والثاني: ما دل الدليل على عدم رفعهما.
والثالث: ما لم يدل الدليل لا على ذاك ولا على ذاك.
مثال الأول ما دل الدليل على رفعهما: رفع اليدين في الاستسقاء، سواء في خطبة الاستسقاء أو في خطبة الجمعة، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرفع يديه إذا دعا بالاستسقاء، في خطبة الجمعة وفي خطبة صلاة الاستسقاء، رفع اليدين على الصفا والمروة، رفع اليدين في عرفة، ولها أمثلة كثيرة.
ومثال ما دل الدليل على عدم الرفع: دعاء الخطيب يوم الجمعة في غير الاستسقاء، فإنه ينهى عن رفع اليدين، لأن الصحابة أنكروا على بشر بن مروان حين رفع يديه في خطبة الجمعة، وإنما يشير إشارة عند الدعاء، يشير بإصبعه.
والثالث: ما لم يدل الدليل على الرفع أو عدمه: فالأصل استحباب الرفع هذا الأصل، لأن من آداب الدعاء رفع اليدين، هذا بالنسبة للرفع.
أما بالنسبة لمسحهما أو مسح الوجه بهما فإنه قد وردت فيه أحاديث ضعاف اعتبرها ابن حجر في *البلوغ* تبلغ أن يكون الحديث حسنًا لغيره، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: " إنه لا يجبر بعضها بعضًا "، وصرح بأن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة، وقال: الأحاديث شديدة الضعف لا ينجبر بعضها ببعض، وعلى هذا فترك المسح أحسن، وإن مسح فلا ينكر عليه، بناء على ما قاله ابن حجر في *بلوغ المرام* أن مجموع الأحاديث الواردة في ذلك يقضي بأن الحديث حسن، أي: حسن لغيره، والله أعلم.