ما حكم العمولة أو الهدية التي تعلنها بعض المحلات التجارية لمن يشتري منها كمية فيأخذها العامل دون علم صاحب العمل.؟ حفظ
السائل : شيخ أحسن الله إليك: بعض المحلات التجارية تعلن عمولة لمن يشتري منها البضاعة.
الشيخ : تعلن؟
السائل : عمولة أو نسبة أو هدية مثلاً لمن يشتري منهم مثلًا كمية من البضاعة، فبعض العمال وهو يعمل دهاناً، فيقول: عندما يتفق مع صاحب العمارة ويذهب إلى هذا المكان المتجر يعطى هذه العمولة، فيسأل: هل له أن يأخذ هذه العمولة، أم يتفق مع صاحب العمارة ويكون بينهما؟
الشيخ : هذا حرام على العامل إذا كان صاحب التجارة ينزل من التجارة إذا أخذ منه كمية كبيرة، حرام على العامل أن يأخذ هذه النسبة لنفسه، ويقيد على صاحب العمارة بالسعر الأول، لأن هذا ظلم، نعم لو أنه استأذن من صاحب العمارة وقال: إنهم يبيعونه بـ 10 ، وأنه مع الكمية الكبيرة ينزلون إلى 9 ، وأرجو أن يكون الريال الزائد لي، فإذا سمح فلا بأس، وإلا فإن التنزيل يكون لصاحب العمارة.
السائل : أحياناً تكون في شكل مثلًا يعني: آلة يعمل بها مثل: فرشاة؟
الشيخ : المهم على كل حال كل شيء زائد لا يحل.