ما حكم تأمين الممتلكات وفيه دفع مبالغ سنوية للشركة فإن حصل حادث للسيارة مثلا تكفلت الشركة بإصلاحها ولا ترجع النقود السنوية.؟ حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
ما رأي فضيلتكم في التأمين على الممتلكات وبخصوص السيارات، بحيث يدفع أجراً سنوياً لهذه الشركة مقدر بقوانين معروفة، وتتكفل الشركة بتعويض المستفيد لما يحصل لهذه السيارة مِن حوادث في هذه المدة المحددة، مع ملاحظة أن الشركة لا تعيد شيئاً من المبلغ إذا لم يحدث للسيارة حادث؟
الشيخ : هذا حرام، التأمين على الوجه الذي ذكرت أن المؤمِّن يدفع دراهم سنوية أو شهرية إلى الشركة، ثم إن حصل حادث فالشركة تقوم به، سواء كان أكثر مما دفع المؤمّن أو أقل، وإن لم يحصل حادث فإن الشركة لا ترد ما أخذته، هذا من الميسر المحرم المقرون تحريمه بتحريم الخمر والأصنام، فلا يحل للإنسان أن يتعامل بهذا التعامل.
السائل : يقولون أن هناك فتاوى؟
الشيخ : قد إيش؟
السائل : يقولون فيها فتاوى.
الشيخ : فتاوى من عند من؟!
السائل : ما أدري لكن.
الشيخ : حتى من أفتى بها فهو ضال.
السائل : يقولون: عندنا فتاوى.
الشيخ : أقول: هذا خطأ ما هو صحيح هو من الميسر قال تعالى: (( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ )).