هل إجابة المؤذن واجبة أم لا .؟ وما هو الصارف لقوله " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول " عن الوجوب للإستحباب؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: بعض العلماء يقول في إجابة المؤذن أنها واجبة، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ) فقال: هذا أمر والأمر يدل على الوجوب، فما هو الصارف لهذا الأمر للاستحباب؟
الشيخ : أولاً: بارك الله فيك، هذا مبني على هل الأصل في الأمر الوجوب، أو الأصل في الأمر الاستحباب، هذا فيه خلاف بين العلماء:
منهم من يقول: الأصل في الأمر الوجوب.
ومنهم من يقول: الأصل في الأمر الاستحباب.
ولكلٍّ أدلة، ومن أقوى أدلة القائلين بأنه للاستحباب قالوا: لأن الله لما أمر به أو لما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذلك دليلاً على أنه مشروع ومحبوب إلى الله عز وجل، والأصل عدم التأثيم بالترك، وإذا كان الأصل عدم التأثيم بالترك فهذا هو المستحب، أن يكون مطلوباً ليس في تركه إثم.
ومنهم من قال: إن الأمر للوجوب لقول الله تعالى: (( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )).
ولهذا نقول: كل من القاعدتين ليس مطرداً في الواقع، تأتي أوامر كثيرة يتفق العلماء على أنها للاستحباب، وأوامر كثيرة يتفق العلماء على أنها للوجوب، لكن إذا كان هناك قرائن، فالقرائن تؤيد.
فالصحيح: أن إجابة المؤذن ليست واجبة، بل هي سنة، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـمالك بن الحويرث ومن معه: ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) ولم يقل: وليجيبه الآخر، أو ليقل الآخر كما يقول، مع أن المقام مقام تعليم وهؤلاء وفد، قد لا يحضرون مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فالصواب: أنه سنة وليس بواجب، والقرينة الصارفة هو هذا الحديث الذي ذكرته لك.
الشيخ : أولاً: بارك الله فيك، هذا مبني على هل الأصل في الأمر الوجوب، أو الأصل في الأمر الاستحباب، هذا فيه خلاف بين العلماء:
منهم من يقول: الأصل في الأمر الوجوب.
ومنهم من يقول: الأصل في الأمر الاستحباب.
ولكلٍّ أدلة، ومن أقوى أدلة القائلين بأنه للاستحباب قالوا: لأن الله لما أمر به أو لما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذلك دليلاً على أنه مشروع ومحبوب إلى الله عز وجل، والأصل عدم التأثيم بالترك، وإذا كان الأصل عدم التأثيم بالترك فهذا هو المستحب، أن يكون مطلوباً ليس في تركه إثم.
ومنهم من قال: إن الأمر للوجوب لقول الله تعالى: (( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )).
ولهذا نقول: كل من القاعدتين ليس مطرداً في الواقع، تأتي أوامر كثيرة يتفق العلماء على أنها للاستحباب، وأوامر كثيرة يتفق العلماء على أنها للوجوب، لكن إذا كان هناك قرائن، فالقرائن تؤيد.
فالصحيح: أن إجابة المؤذن ليست واجبة، بل هي سنة، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـمالك بن الحويرث ومن معه: ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) ولم يقل: وليجيبه الآخر، أو ليقل الآخر كما يقول، مع أن المقام مقام تعليم وهؤلاء وفد، قد لا يحضرون مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فالصواب: أنه سنة وليس بواجب، والقرينة الصارفة هو هذا الحديث الذي ذكرته لك.