أعد لي أبي منزلاً تزوجت فيه وكان في نيته أن يصنع لأخواني الذكران مثلما صنع لي إذا بلغوا سن الزواج ، والسؤال :هل يعتبر ذلك المنزل هبة من أبي ينتقل إلى ملكي بحيث إذا مات لا يرث فيه إخواني أم أنه يعتبر من ملك أبي حيث إذا مات يرث فيه إخواني الذكران والبنات .؟ وهل إذا كان هبة فهل يجب عليه التسوية بني وبين إخوتي وبين أخواتي البنات وهن لا يحتجن إلى ذلك إذ هن مكيفات بمنازل أزواجهن .؟ حفظ
السائل : أعدَّ لي أبي منزلاً تزوجت فيه، وكان في نيته أن يصنع لإخواني الذكران مثلما صنع لي إذا بلغوا سن الزواج، والسؤال: هل يعتبر ذلك المنزل هبة من أبي ينتقل إلى ملكي بحيث إذا مات لا يرث فيه إخواني، أم إنه يعتبر من ملك أبي بحيث إذا مات يرث فيه إخواني الذكور والبنات؟
وإذا كان هبة فهل يجب عليه التسوية بيني وبين أخواتي البنات وهن لا يحتجن إلى ذلك، إذ هن مكفيات بمنازل أزواجهن، جزاكم الله خيراً؟
الشيخ : الواجب على الأب في هذه الحال ألا يعطى الابن البيت ملكاً، يعطيه إياه إعارة، إذ أن الابن هنا سيقضي حاجته لِسكناه ولو عارية، فيكون إعطاؤه إياه ملكًا زائداً، فإما أن يعطي الآخرين الذكور مثله والبنات نصفه، وإما أن يقول: يا بني هذا عارية لك عندك حتى تستطيع أن توجد بيتاً من عندك.
السائل : لا يجوز أن يكون هبة؟
الشيخ : لا يجوز، لأنه ما هي بضرورة الهبة، أليس كذلك؟ ما هي ضرورة، الهبة ما هي ضرورة، يمكن أن ينتفع به وهو لأبيه.
ومثله أيضاً: السيارة عندنا مثلاً أحد الأولاد يحتاج إلى سيارة للمدرسة، والآخرون لا يحتاجونها، هنا لا نقول: اعط ابنك الذي يحتاج السيارة أعطه سيارة، لا، أعطه السيارة لينتفع بها وملكها لك أنت، حتى إذا حصل موت منك أو منه فتعود إلى التركة.
وإلى هنا ينتهي اللقاء لأنه أذن.
السائل : ...
الشيخ : ما يخالف، ما في مانع.
السائل : ما فيها شيء؟
الشيخ : أبدًا، إذا صار إنه على قدر الحاجة.
السائل : هذا ما وجد.
الشيخ : إي نعم، لأنه ما وجد إلا بمئة وعشرين، هو لن يعطيه مئة وعشرين وقد وجد ثمانين ، لا تفكر.
السائل : هذا ليس زيادة ؟
الشيخ : أبدًا لأن هذا ضرورة، المئة وعشرين ضرورة، لو يقول لأهل الزوجة: بعطيكم ثمانين مثلما ما أعطيت هذا قالوا: لا.
السائل : لو أن الأب متعود أنه يزوج أبناءه كلهم، يدفع المهر لهم، فزوجهم جميعًا إلا واحد أو اثنين، وله تركة، هل يضعف نصيب تزويج هذين؟
الشيخ : لا، لا، لأن الاثنين الباقيين لم يحل زواجهم بعد.
السائل : حل.
الشيخ : حل في حياته؟
السائل : حل في حياته.
الشيخ : لماذا لم يزوجهم؟
السائل : هم كانوا ينتظرون أي شيء.
الشيخ : إذن التفريط منهم هم، التفريط منهم، فإذا توفي أبوهم فإنه لا يخرج من تركته لهم شيء.
السائل : وإذا رضي الإخوة؟
الشيخ : لا بأس، إذا رضوا ما في بأس، وهذا طيب، إذا رضوا لا بأس طيب.
السائل : إذا كان الملك ملك الأب وأنا الذي تكلفت ببنائه، فيرجع للتركة مكان البيت ولا كله؟
الشيخ : لا، يرجع لك ما أنفقت وللورثة البقية.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : بارك الله فيكم ، وتقبل الله منا ومنكم.