ما وجه منع الحنابلة ربط الظهر للمحرم ، ومن ربطه عليه فدية .؟ حفظ
الشيخ : أبو صلاح معتصم بن صلاح، اسم الابن صلاح؟
السائل : الوالد.
الشيخ : الوالد، طيب يقول: فأما المنطقة وما لا نفقة فيه فلا يجوز عقده لعدم الحاجة إليه، والذي فهمته من كلامكم أنه يجوز للمحرِم كل شيء سوى ما دل الدليل على منعه فما وجه منعه هنا، وكذا قوله: فإن احتاج إلى عقد المنطقة لوجع في ظهره فعل وفدى، ما وجه المنع؟
هم يرون أن هذا من جنس لبس المخيط، والصحيح أنه لا منع في هذا.