إذا شهد من نثق بهم أنهم رأو القمر في الصباح في المشرق في وقت الصلاة ، وفي نفس اليوم في المساء رأوه في المغرب ، على أن الشهر هلّ في نفس اليوم الذي رأوه فيه ، ألا يشكل هذا على قوله تعالى:" لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار" .؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليكم: شهد من نثق بهم.
الشيخ : إيش؟
السائل : شهد من نثق بهم، أنهم رأوا القمر في الصباح في المشرق في وقت الصلاة، وفي نفس اليوم يعني في المساء رأوه في المغرب، أي: أن الشهر هلّ في نفس اليوم الذي رأوه، ألا يشكل على هذا قول الله تعالى: (( لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ))؟
الشيخ : الظاهر أنه لا يشكل هذا، معنى: (( لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ )) يعني: لا يمكن للشمس أن تخرج ليلاً، (( وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ )) يعني: لا يمكن أن يكون الليل في النهار، ومعنى الآية: أن الله تعالى قد قدر الليل والنهار فلا يمكن لأحدهما أن يكون في وقت الآخر، لكنه جل وعلا بحكمته يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يدخله، لكنه إيلاج كما يولج السلك في الإبرة، يعني: أنه رويداً رويداً هذا معنى الآية.
وأما ما ذكرت فالله تعالى يقول: (( وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا )) فربما يسبق الشمس هو ثم، يمعنى أنه يرى هو يسبقها، يرى في أول النهار ثم يرى في آخر النهار، وهذا يقع، المهم أنهم ثقات، وعليه فإذا رؤي في صباح اليوم التاسع والعشرين ثم شهد شهود ثقات أنهم رأوه في ليلة الثلاثين بعد الغروب فإنه يحكم بدخول الشهر الثاني.