ما حكم المتوفى عنها زوجها إذا شكت هل هي حامل أم لا وهي تحيض .؟ وما حكم لوقالت أستخدم أعشاب لاسقاطه إن لم يكن جنينا.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : رجل توفي عن امرأتين، واكتملت العدة الشرعية من المرأتين، واحدة من النساء تقول: أنا عندي بالأشعة شيء غير محدد هو جنين أو غير جنين، علماً أنها تحيض فتقول: أنا سأستعمل أعشاب طب عربي من أجل إن كان طفلاً يعني جنين سيحييه الله، وإن كان غيره فيسقط، فما هو الواجب نحو هذه المرأة؟
الشيخ : المرأة الشاكة تنتظر حتى تتيقن أنها غير حامل، والتي ليس عندها شك إذا أتمت أربعة أشهر وعشرة أيام انقضت عدتها.