بعض الحلاقين لما يريد أن يحلق للمحرم يضع نوعا من الصابون فيه شيء من الطيب فما حكم ذلك .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : بعض الحلاقين عندما ينتهي المعتمر أو الحاج من العمرة أو الحج يضع نوعاً من الصابون فيه شيء من الطيب، فما حكم ذلك؟
الشيخ : إذا كان جاهلاً فلا شيء عليه، سواء كان الجاهل هذا الحلاق أو المحلوق، أما إذا كان المحلوق عالماً بأن فيه طيباً فإنه يمنعه، لأنه لا يحل إلا إذا حلق أو قصر بعد سعيه.