من أدرك الإمام في التشهد الأخير فدخل معه وأتم صلاته ثم سمع الإقامة في مسجد آخر هل له أن يذهب ويصلي جماعة مع ذلك الإمام ، ويعتبر الصلاة الأولى نافلة أم لا .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك وبارك في علمك: إذا أدركَ الرجل من الصلاة مع الإمام التشهد الأخير، لم يدرك إلا التشهد الأخير، وسلّم الإمام وقام وأتم هذه الصلاة، ثم خرج من المسجد فسمع مسجداً آخر يقيم الصلاة من لحظته، هل له أن يدخل هذا المسجد ويعتبر تلك الصلاة التي صلاها نافلة حتى يدرك صلاة الفرض جماعة كاملة، أو يدرك تكبيرة الإحرام أم لا؟
الشيخ : إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير ودخل معه وصلى، وأتم صلاته فقد برئت ذمته، وأدى الفريضة، ولا ينبغي أن يذهب إلى مسجد آخر ليصلي فيه، لكن لو فرض أن له شغلاً في المسجد الآخر ودخل ووجد الناس يصلون صلى معهم، وتكون له نافلة -أعني: الثانية- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا صليتما في رِحالِكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة )، قاله في رجلين تخلفا عن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم -صلاة الفجر في مسجد الخيف في منى- فلما رآهما دعاهما وسألهما عن السبب، وقالا: ( صلينا في رحالنا ).
السائل : ما فات فضل الجماعة في الأولى؟
الشيخ : فضل الجماعة حسب ما يكون هذا الشخص، إذا كان حريصاً على الجماعة ومِن عادته أن يصلي مع الجماعة لكن تخلف لعذر فيرجى أن يكتب له أجر الجماعة كاملًا قياساً على المريض والمسافر، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ) .