ما حكم فتح محلا تجاريا لتصليح التلفزيون والفيديو والهاتف.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : ما حكم فتح محل تجاري لتصليح أجهزة التلفاز والفيديو والتليفونات وما شابه ذلك؟
الشيخ : فتح محل تجاري لتصليح التلفزيون أو الدش أو ما أشبه ذلك من الآلات المحرمة حرام، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، وأما إصلاح التليفونات والمسجلات والمذياع فلا بأس به، وذلك لأن الغالب في التلفزيون والدش أنه يستعمل في المحرم، والغالب في الراديو والمسجل والتليفون أن يستعمل في المباح، فيؤخذ بالغالب، فيقال: أما إصلاح التلفزيون والدش فهذا لا يجوز، وأما لإصلاح التلفون والمسجل والراديو فلا بأس.
الشيخ : فتح محل تجاري لتصليح التلفزيون أو الدش أو ما أشبه ذلك من الآلات المحرمة حرام، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، وأما إصلاح التليفونات والمسجلات والمذياع فلا بأس به، وذلك لأن الغالب في التلفزيون والدش أنه يستعمل في المحرم، والغالب في الراديو والمسجل والتليفون أن يستعمل في المباح، فيؤخذ بالغالب، فيقال: أما إصلاح التلفزيون والدش فهذا لا يجوز، وأما لإصلاح التلفون والمسجل والراديو فلا بأس.