ما حكم بيع العملات بزيادة بأن يبيع مثلاً تسع ريالات حديدية بعشرة ريالات ورقية .؟وقد صار بعضهم يتاجر بهذا فما الحكم ؟ حفظ
السائل : سؤال من شقين يا شيخ.
الشيخ : نقبله بشرط ألا يكون سؤالين.
السائل : لا، إن شاء الله سؤال واحد.
الشيخ : نعم.
السائل : سمعنا يا شيخ أنكم أفتيتم بجواز بيع التسع هللات بعشرة ريالات، هل هذا صحيح؟
وإذا كان الجواب بنعم، ما رأيكم الآن وقد استغل البعض هذه الفتوى ببيع أربع ريالات بخمسة ريالات، وأصبحت متاجرة، فإني لو فتحت محلاً بهذه الصورة وأبيع بكميات كبيرة مثلاً بدأت بمبلغ مليون ريال فإن المكسب سيكون مغرياً؟
الشيخ : الفتوى صحيحة، يعني: نقل الفتوى عنا صحيح، وما زلنا نفتي بذلك، وأنه يجوز أن يأخذ الإنسان تسعة ريالات من الحديد بعشرة ريالات من الورق، لعموم الحديث: ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم )، ولا حرج أن يتجر الإنسان بها، لأن فيها مصلحة للطرفين، فالذي أخذ التسعة عن عشرة استفاد بالتصرف بهذه التسعة، لأنه ربما لا يتسنَّى له أن يتصل بأصحابه إلا بهذه النقود، والذي أخذ الزيادة استفاد أيضاً، ثم هذا الذي أعطاك التسعة لم يخرجها مِن دكانه، إنما أتى بها من مؤسسة النقد، أو من محل آخر فصار منه عمل تكلَّفه وأحضرها إلى هذا الدكان، وإذا كانت المسألة تحتاج تكون كبيرة وبملايين نقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإذا أحلَّ الله البيع فإننا لا نضيق على عباد الله إلا بدليل شرعي، فالأصل أن جميع البيوع حلال وأن الربا حرام، هذا الأصل: (( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا )).