ما حكم الخيول التي يعدها صاحبها للزينة والركوب والسباق وهل عليها زكاة .؟ وهل يجوز العوض في السباق على الخيل.؟ حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ : ما رأي الشرع في نظركم في الشخص الذي يقتني الخيول للزينة، أو للتجارة، أو للسباق، وهل عليها زكاة؟
الشيخ : ليس عليها زكاة إلا إذا كانت للتجارة، إذا كان الإنسان يتجر بالخيل يبيع ويشتري فيها فعليه زكاة، لأنها عروض تجارة، أما إذا أعدها للسباق، أو أعدها للركوب فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) .
السائل : ما الحكم يا شيخ في هذا؟
الشيخ : أي شيء؟
السائل : المسابقة؟
الشيخ : لا بأس بذلك، بل هو من الأمور المطلوبة، ولهذا جاز العوض في السباق على الخيل، يعني: يجوز لك أن تسابق اثنين على الخيل بعوض بفلوس، لأن في هذا إعانة على الجهاد في سبيل الله والتمرن على ركوب الخيل، ( والخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ) .