ما حكم الجمعية التي يفعلها الموظفون وهل المال الذي فيها عليه زكاة .؟ حفظ
السائل : شيخ: ما حكم الجمعية، مثل: أن يستقطع بعض الأشخاص جزءاً من راتبهم يأخذه شخص واحد كل شهر؟
الشيخ : ما فيها بأس، الجمعية معناها: أن يجتمع مثلاً هؤلاء الموظفون ويقولون: نبي نقتطع من راتب كل واحد منا ألف ريال، نعطيه للأول، والشهر الثاني للثاني، والشهر الثالث للثالث، حتى تدور عليهم كلهم، هذا لا بأس به ولا حرج.
السائل : طيب هل عليها زكاة؟
الشيخ : إي نعم عليها زكاة إذا كان المدين غنياً.