ما حكم التراهن بين اثنين في أمر ما .؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ: الآن بعض الناس يتراهنون على شيء، يقول واحد: أنا خمسين ريالاً أو مائة ريال إذا كان كذا ويقول الثاني: وأنا كذلك إذا كان كذا أو عشاء؟
الشيخ : هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( لا سبق إلا في خُفٍ، أو نَصْلٍ، أو حافِر ) الخف الإبل، والحافر الخيل، والنصل السهام -يعني: الرمي- هذه الثلاثة يجوز أن نتراهن فيها، وما عدا ذلك لا يجوز.