ما حكم الصبي المحرم الذي فسخ إحراماً .؟ حفظ
الشيخ : والسؤال الثالث والأخير: فضيلة الشيخ : سألتكم عن مسألة في الحج إلى آخره، ولكن بعض إخواني يقولون: كان يجب عليك إتمام الحج عن أولادك، لقوله تعالى: (( وأتموا الحج والعمرة لله )) فلو بينتم الأمر بالأدلة، وجزاكم الله خيرًا؟
نقول: إذا أحرم الصبي غير البالغ وفسخ إحرامه ولم يتمه فلا شيء عليه، وذلك لأنه غير مكلف، والخطاب في قوله تعالى: (( وأتموا الحج والعمرة لله )) موجه إلى المكلَّف، وهذا غير مكلف، ويحدث هذا كثيرًا، يحرم الصبي فإذا ضاق من الإحرام وضاق من مضايقة الناس وزحامهم قال تركت لا أريد الإتمام، قلنا توكل على الله ما في مانع، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وهو الأقرب إلى الصحة، ومال إليه صاحب الفروع من أكابر علماء الحنابلة رحمهم الله، أعرفت؟ إذن الدليل ما هو؟
أن هذا غير مكلف فلا يتوجه إليه الخطاب بالأمر.
نقول: إذا أحرم الصبي غير البالغ وفسخ إحرامه ولم يتمه فلا شيء عليه، وذلك لأنه غير مكلف، والخطاب في قوله تعالى: (( وأتموا الحج والعمرة لله )) موجه إلى المكلَّف، وهذا غير مكلف، ويحدث هذا كثيرًا، يحرم الصبي فإذا ضاق من الإحرام وضاق من مضايقة الناس وزحامهم قال تركت لا أريد الإتمام، قلنا توكل على الله ما في مانع، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وهو الأقرب إلى الصحة، ومال إليه صاحب الفروع من أكابر علماء الحنابلة رحمهم الله، أعرفت؟ إذن الدليل ما هو؟
أن هذا غير مكلف فلا يتوجه إليه الخطاب بالأمر.