ما حكم من دخل في صلاة العصر بنية الظهر ظانا أنه لم يصل الظهر ثم تبين له أنه قد صلى الظهر .فهل يغير نيته.؟ حفظ
السائل : شيخ: رجل صلّى بنية العصر ثم وهو أثناء الصلاة تذكر أنه صلى الظهر.
الشيخ : أنه لم يصل الظهر.
السائل : أنه صلى الظهر وهو صلى بنية الظهر، وقت العصر صلى بنية الظهر، ثم تذكر أنه صلى الظهر.
الشيخ : يعني ظاناً أنه لم يصلِ الظهر.
السائل : ظاناً أنه لم يصلِ الظهر.
الشيخ : ثم؟
السائل : ثم هل يغير نيته أثناء الصلاة؟
الشيخ : نقول: لا يغير نيته، إذا دخل في الصلاة ناوياً أنها الظهر، ثم ذكر أنه قد صلاها وأراد أن يحولها إلى العصر فإن ذلك لا يجوز، ولكن يكملها نفلاً، يكملها بنية النفل ثم يصلي العصر من جديد، لأنه لا يمكن إدخال نيتين في فعل واحد، الآن أوضح لك، مثلاً: لو كان صلّى ركعتين على أنها الظهر، ثم ذكر قال: أريد أن أجعلها العصر، كم صلّى من العصر؟
ما صلّى إلا نصف الصلاة، لأنه لا يحسب له إلا من النية، فالقاعدة لنا: " أن من انتقل من معين إلى معين بطل الأول ولم ينعقد الثاني "، هذه القاعدة، يعني: من انتقل من الظهر إلى العصر بطلت الظهر، لأنه ألغاها ولم تنعقد العصر، لأنه لم ينوها من جديد.
الشيخ : أنه لم يصل الظهر.
السائل : أنه صلى الظهر وهو صلى بنية الظهر، وقت العصر صلى بنية الظهر، ثم تذكر أنه صلى الظهر.
الشيخ : يعني ظاناً أنه لم يصلِ الظهر.
السائل : ظاناً أنه لم يصلِ الظهر.
الشيخ : ثم؟
السائل : ثم هل يغير نيته أثناء الصلاة؟
الشيخ : نقول: لا يغير نيته، إذا دخل في الصلاة ناوياً أنها الظهر، ثم ذكر أنه قد صلاها وأراد أن يحولها إلى العصر فإن ذلك لا يجوز، ولكن يكملها نفلاً، يكملها بنية النفل ثم يصلي العصر من جديد، لأنه لا يمكن إدخال نيتين في فعل واحد، الآن أوضح لك، مثلاً: لو كان صلّى ركعتين على أنها الظهر، ثم ذكر قال: أريد أن أجعلها العصر، كم صلّى من العصر؟
ما صلّى إلا نصف الصلاة، لأنه لا يحسب له إلا من النية، فالقاعدة لنا: " أن من انتقل من معين إلى معين بطل الأول ولم ينعقد الثاني "، هذه القاعدة، يعني: من انتقل من الظهر إلى العصر بطلت الظهر، لأنه ألغاها ولم تنعقد العصر، لأنه لم ينوها من جديد.