معلوم وجود كثير من المنكرات في المدن مع سكوت الشباب الملتزم بحجة وجود الهيئة ؟وهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين أو فرض كفاية .؟ حفظ
السائل : السلام عليكم .
كما يعلم فضيلتكم ويعلم الجميع وجود بعض المنكرات الظاهرة خاصة في المدن الكبيرة وما فيها من الفتن، وقد أشكل على الكثير كيفية الإنكار، وهل هي مقتصرة على رجال الهيئة، حيث أن أغلب الشباب هداهم الله من الملتزمين لا يقومون بواجب الإنكار بحجة أن هذا العمل يسقط عنهم لوجود رجال الهيئة، وبعضهم لا ينكر بحجة الخوف من الوقوع في الخطأ والمساءلة، لذلك يا شيخ أصبحت المنكرات تزداد يوماً بعد يوم والله المستعان فما رأي فضيلتكم؟
الشيخ : رأيي: أن هذا أعني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الناس، وإذا لم يقم به من يكفي وجب على الناس أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، لكن لابد أن يكون بالحكمة والرفق واللين، لأن الله عز وجل أرسل موسى وهارون إلى فرعون وقال: (( قُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى )).
أما العنف سواء كان بأسلوب القول أو أسلوب الفعل فهذا ينافي الحكمة، وهو خلاف ما أمر الله به، ولكن أحياناً يعترض الإنسان شيء يقول: هذا منكر معروف، كحلق اللحية مثلاً، كل يعرف أنه حرام خصوصاً المواطنين في هذا البلد، ويقول: لو أنني جعلت كلما رأيت إنساناً حالقاً لحيته وما أكثرهم، وقفت أنهاه عن هذا الشيء فاتني مصالح كثيرة، ففي هذه الحال ربما نقول: بسقوط النهي عنه، لأنه يفوت على نفسه مصالح كثيرة، لكن لو فرض أنه حصل لك اجتماع بهذا الرجل في دكان أو في مطعم أو في مقهى فحينئذٍ يحسن أن تخوفه بالله، وتقول: هذا أمر محرم، وأنت إذا أصررت على الصغيرة صارت في حقك كبيرة، وتقول الأمر المناسب، وأما الخوف من أن يكون عنيفاً في أمره ونهيه فهذا إلى الإنسان، يستطيع الإنسان أن يأمر برفق وأن ينهى برفق.
السائل : هويقول هناك رجال الهيئة؟
الشيخ : رجال الهيئة ليسوا في كل مكان، ولهذا قلنا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الناس، وإذا لم يقوموا به وجب على الناس، وهذا غير تغيير المنكر، لأن هناك ثلاثة أمور: دعوة وأمر وتغيير.
الدعوة واجبة على كل أحد، يجب على كل أحد أن يدعو إلى الله بأن يعرض الإسلام ويرغب فيه، ويحذر من الشرك والفسوق، والأمر أن تخص الإنسان تقول: افعل كذا أو النهي: لا تفعل كذا مباشرة.
والتغيير: أن تقوم أنت بنفسك بتغيير المنكر.
ولهذا جاء الأمر بالدعوة إلى الله مطلقاً، قال تعالى: (( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ )) وجاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقاً، وجاء بالأمر بالتغيير مقيداً فقال: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه ) وبعض الناس تلتبس عليهم هذه الأحوال، يظنون أن الأمر بالتغيير كالأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، بل فرق بين هذه الثلاث كلها، فإذا لم نجد مثلاً من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وجب علينا أن نأمر نحن بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن إذا سلطنا الأمر على شخص معين صار أمره معروفاً أو نهيه عن منكر، أما إذا قمنا مثلاً في هذا المجتمع أو في هذا الجمع وصرنا نتكلم على المعصية التي تلبس بها هذا الرجل صار هذا من باب الدعوة إلى الله.
كما يعلم فضيلتكم ويعلم الجميع وجود بعض المنكرات الظاهرة خاصة في المدن الكبيرة وما فيها من الفتن، وقد أشكل على الكثير كيفية الإنكار، وهل هي مقتصرة على رجال الهيئة، حيث أن أغلب الشباب هداهم الله من الملتزمين لا يقومون بواجب الإنكار بحجة أن هذا العمل يسقط عنهم لوجود رجال الهيئة، وبعضهم لا ينكر بحجة الخوف من الوقوع في الخطأ والمساءلة، لذلك يا شيخ أصبحت المنكرات تزداد يوماً بعد يوم والله المستعان فما رأي فضيلتكم؟
الشيخ : رأيي: أن هذا أعني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الناس، وإذا لم يقم به من يكفي وجب على الناس أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، لكن لابد أن يكون بالحكمة والرفق واللين، لأن الله عز وجل أرسل موسى وهارون إلى فرعون وقال: (( قُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى )).
أما العنف سواء كان بأسلوب القول أو أسلوب الفعل فهذا ينافي الحكمة، وهو خلاف ما أمر الله به، ولكن أحياناً يعترض الإنسان شيء يقول: هذا منكر معروف، كحلق اللحية مثلاً، كل يعرف أنه حرام خصوصاً المواطنين في هذا البلد، ويقول: لو أنني جعلت كلما رأيت إنساناً حالقاً لحيته وما أكثرهم، وقفت أنهاه عن هذا الشيء فاتني مصالح كثيرة، ففي هذه الحال ربما نقول: بسقوط النهي عنه، لأنه يفوت على نفسه مصالح كثيرة، لكن لو فرض أنه حصل لك اجتماع بهذا الرجل في دكان أو في مطعم أو في مقهى فحينئذٍ يحسن أن تخوفه بالله، وتقول: هذا أمر محرم، وأنت إذا أصررت على الصغيرة صارت في حقك كبيرة، وتقول الأمر المناسب، وأما الخوف من أن يكون عنيفاً في أمره ونهيه فهذا إلى الإنسان، يستطيع الإنسان أن يأمر برفق وأن ينهى برفق.
السائل : هويقول هناك رجال الهيئة؟
الشيخ : رجال الهيئة ليسوا في كل مكان، ولهذا قلنا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الناس، وإذا لم يقوموا به وجب على الناس، وهذا غير تغيير المنكر، لأن هناك ثلاثة أمور: دعوة وأمر وتغيير.
الدعوة واجبة على كل أحد، يجب على كل أحد أن يدعو إلى الله بأن يعرض الإسلام ويرغب فيه، ويحذر من الشرك والفسوق، والأمر أن تخص الإنسان تقول: افعل كذا أو النهي: لا تفعل كذا مباشرة.
والتغيير: أن تقوم أنت بنفسك بتغيير المنكر.
ولهذا جاء الأمر بالدعوة إلى الله مطلقاً، قال تعالى: (( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ )) وجاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقاً، وجاء بالأمر بالتغيير مقيداً فقال: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه ) وبعض الناس تلتبس عليهم هذه الأحوال، يظنون أن الأمر بالتغيير كالأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، بل فرق بين هذه الثلاث كلها، فإذا لم نجد مثلاً من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وجب علينا أن نأمر نحن بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن إذا سلطنا الأمر على شخص معين صار أمره معروفاً أو نهيه عن منكر، أما إذا قمنا مثلاً في هذا المجتمع أو في هذا الجمع وصرنا نتكلم على المعصية التي تلبس بها هذا الرجل صار هذا من باب الدعوة إلى الله.