المسافر هل عليه صلاة العيد إن وجد مستوطنين .؟ حفظ
السائل : شيخ: من شروط صحة صلاة العيد أن تكون مستوطنين لكن إذا سافر المسافر ووجد مستوطنين في البلد المسافر له يقيمون الصلاة، هل يجب عليه الدخول معهم ولا أنه ما يجب؟
الشيخ : أولاً: صلاة العيد - بارك الله فيك - أكثر العلماء على أنها سنة، وقيل: أنها فرض كفاية، وقيل: أنها فرض عين، والأقرب أنها فرض عين على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى النساء حتى الحيض حتى ذوات الخدور والعواتق أن يخرجن لصلاة العيد، فإذا مررت ببلد وهم يصلون العيد فإن كنت سائراً في سفرك فلا عليك أن تنزل، لكن إذا كنت نازلاً في هذا البلد لمدة يومين أو ثلاثة وصادف يوم العيد فإنك تصلي معهم.
السائل : ... ونحن نطوف مثلاً أو نؤدي المناسك، وأهل مكة يؤدونها يصلون.
الشيخ : كذلك مثلاً إذا كنت في مكة وأقاموا صلاة العيد وأنت تطوف فاقطع الطواف، اقطع وصل العيد، ثم كمل من المكان الذي أنت قطعت منه.
السائل : هي على الرجال والنساء فرض عين يعني؟
الشيخ : لا ، النساء ما يظهر أنه فرض عين، لكن الرسول أمر بذلك أمر النساء أن تخرج، ولهذا ليس هناك صلاة تدعى إليها المرأة لا الجمعة ولا الصلوات الخمس ولا قيام رمضان إلا صلاة العيد.