إذا لبست جورباً على جورب فهل يشترط للأخير الطهارة .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : إذا لبست جورباً على جورب، فهل يشترط للأخير الطهارة؟
الشيخ : نعم ، نعم ، إذا لبست جورباً على جورب وكان لبس الثاني على طهارة فلا بأس على القول الراجح، وبعض العلماء: يرى أنك إذا مسحت على الجورب الأول فاستمر عليه، ولا تلبس عليه شيئاً، وإن لبست عليه شيئاً وأردت الوضوء فلا بد أن تخلع الذي لبست أخيراً وتمسح الأسفل، ولكن الصحيح: أنك إذا لبست الأعلى على طهارة فلا بأس تستمر تمسح عليه، ولكن ابتداء المدة من المسح على الأول، فمثلاً: لو أن الإنسان لبس في صلاة الفجر يوم الخميس صباحاً ، لا دعني أقول لبس يوم الأحد صباحاً، واستمر على هذا إلى أن مسحه لصلاة المغرب، ثم اشتد البرد عليه فلبس فوقه آخر وهو على طهارة، فيمسح إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني. واضح؟
السائل : ...
الشيخ : نعم ؟
السائل : الجورب ممسوح عليه ...
الشيخ : هو سيلبس جورباً آخر .
السائل : إي بس اللي قبل ماسح عليه .
الشيخ : إي لا بأس هذا هو الذي قلنا ، قلنا هذا هو القول الراجح، بعض العلماء يقول: لا إذا مسحت على الأول استمر، والصحيح أنه يجوز أن تلبس الثاني إذا كنت على طهارة لكن ابتداء مدته من مسحه على الأول، نعم .
الشيخ : نعم ، نعم ، إذا لبست جورباً على جورب وكان لبس الثاني على طهارة فلا بأس على القول الراجح، وبعض العلماء: يرى أنك إذا مسحت على الجورب الأول فاستمر عليه، ولا تلبس عليه شيئاً، وإن لبست عليه شيئاً وأردت الوضوء فلا بد أن تخلع الذي لبست أخيراً وتمسح الأسفل، ولكن الصحيح: أنك إذا لبست الأعلى على طهارة فلا بأس تستمر تمسح عليه، ولكن ابتداء المدة من المسح على الأول، فمثلاً: لو أن الإنسان لبس في صلاة الفجر يوم الخميس صباحاً ، لا دعني أقول لبس يوم الأحد صباحاً، واستمر على هذا إلى أن مسحه لصلاة المغرب، ثم اشتد البرد عليه فلبس فوقه آخر وهو على طهارة، فيمسح إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني. واضح؟
السائل : ...
الشيخ : نعم ؟
السائل : الجورب ممسوح عليه ...
الشيخ : هو سيلبس جورباً آخر .
السائل : إي بس اللي قبل ماسح عليه .
الشيخ : إي لا بأس هذا هو الذي قلنا ، قلنا هذا هو القول الراجح، بعض العلماء يقول: لا إذا مسحت على الأول استمر، والصحيح أنه يجوز أن تلبس الثاني إذا كنت على طهارة لكن ابتداء مدته من مسحه على الأول، نعم .