هل يحل للإنسان إذا أوصي أن يشتري شيئا أن يأخذ زيادة على ثمن ما اشتراه.؟ حفظ
الشيخ : وهذا أم عبد الرحمن تقول: يوصيني بعض الناس بشراء لهم شيء مثل دهن عود أو بخور أو شيء آخر ما أدري ما هو، فأشتريه له من مالي ثم أعرضه عليه إن أراد دفع مبلغه مع مكسب لي زائد، وإن لم يرده أخذته وأرجعته أو بعته على آخر؟
الجواب: لا يحل للإنسان إذا وصي على شيء أن يشتريه أن يأخذ زيادة على ما اشتراه به، لأنه اشتراه على أنه وكيل، لكن لا بأس أن يقول لا أشتريه إلا بنسبة عشرة في المئة مثلاً خمسة في المئة لتكون أجرة له على شرائه، أما أن يأخذه لنفسه وهو قد أوصي ثم يطلب كسباً فهذا لا يجوز.