ما حكم المرأة إذا طهرت قبل الفجر وأخرت الغسل إلى ما بعد العصر ولم تصل الفجر والظهر والعصر .؟ حفظ
الشيخ : بنت أم فهد يقول: إذا طهرت المرأة من الحيض قبل الفجر ولم تغتسل منه فلم تصل صلاة الفجر والظهر والعصر فاغتسلت بعد العصر فماذا عليها ؟
الجواب: أن هذا حرام عليها ولا يحل لها إذا طهرت أن تؤخر الصلاة عن وقتها، والواجب على المرأة إذا طهرت وتأكدت الطهارة أن تغتسل وتصلي الصلاة في وقتها، نعم لو شكت في الطهارة فالأصل بقاء الحيض فلا تغتسل ولا تصلي حتى تتيقن، والآن يجب عليها أن تقضي صلاة الفجر والظهر والعصر لأنها فوتتها متأولة.
الجواب: أن هذا حرام عليها ولا يحل لها إذا طهرت أن تؤخر الصلاة عن وقتها، والواجب على المرأة إذا طهرت وتأكدت الطهارة أن تغتسل وتصلي الصلاة في وقتها، نعم لو شكت في الطهارة فالأصل بقاء الحيض فلا تغتسل ولا تصلي حتى تتيقن، والآن يجب عليها أن تقضي صلاة الفجر والظهر والعصر لأنها فوتتها متأولة.