ما نصيحتكم للناس في الزواج لما يحصل في هذا الزمان من رد الكفء لأجل عدم إيفائه بالشروط كارتفاع المهر ووجود التلفاز أو يرده لأنه متزوج وبعض الناس يزوج ابنته لمن لايصلى ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وعفا الله عنكم: لا يخفى عليكم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أتاكم ترضون دينه .
الشيخ : إذا إذا أتاكم .
السائل : إذا أتاكم بارك الله فيك ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) وفي لفظ: ( وفساد عريض ) ونحن في هذا الزمن نسمع أن الرجل الصالح الكفء إذا تقدم للخطبة من عند بعض الناس يرده لا لشيء إلا أنه لا يوافق على بعض الشروط مثل: ارتفاع المهر، ووجود التلفاز، وغيره من الشروط التي ربما تكون شروطاً محرمة، وبعضهم يرد بحجة أنه متزوج، فما رأيكم في من خالف مضمون هذا الحديث، إن لم يكن بلسان مقاله فقد خالف بلسان حاله، ولمن يرضى دينه وخلقه علماً أن بعض الناس تكون ابنته صالحة فقد يزوجها على من لا يصلي أو من فاسق فما نصيحتكم وتوجيهكم لمثل هؤلاء، وجزاكم الله خيراً؟
الشيخ : النصيحة لهؤلاء حصلت منا ومن غيرنا في مناسبات كثيرة: وهو أن الذي ينبغي للإنسان أن يجعل أكبر همه دين الخاطب وخلقه، فإن هذا هو الذي فيه البركة، فكما أنه ينظر إلى دين الخاطب وخلقه، كذلك أيضاً ينظر إلى دين المرأة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين ) وكون الناس الآن لا يزوجون إلا بمهور عالية مرتفعة جداً، هذه خطر على الأمة من عدة وجوه: الوجه الأول: نزع البركة من النكاح، لأن ( أعظم النكاح بركة أيسره مئونة ) .
الأمر الثاني: أن الناس يعزفون عن نكاح بنات البلد، ويذهبون إلى النكاح من خارج البلد، كما هو الواقع الآن، لأن خارج البلد يزوجون بالرخيص لأسباب ليس هذا موضع ذكرها، ومعلوم أن تزوج الإنسان من خارج البلد ولا أعني بالبلد بلده الخاصة البلد يعني خارج المملكة يترتب عليه مشاكل كثيرة، لأن النكاح يترتب عليه أحكام كثيرة: النسب، والإرث، والصلة، وغير ذلك، وهذا يولد مشاكل في المستقبل، ولهذا ندم كثير من الناس الذين تزوجوا من الخارج ندموا على ما فعلوا، لكن متى؟! بعد أن فات الأوان، وحصل الأولاد والذرية.
ثالثاً: أنه إذا تقلص النكاح من بنات البلد فالمرأة كالرجل تحتاج إلى نكاح، ويكون هذا سبباً للزنا والعهر والعياذ بالله.
رابعاً: أن هذه التي يأتي بها من الخارج ربما يكون لها عادات وأخلاق وديانة تفسد الزوج وأولادها، وفيهم من فيه الخير والصلاح لا شك.
فلهذا نحن ننهى عن المغالاة في المهور، ونقول: ( أعظم النكاح بركة أيسره مئونة ) .
كذلك أيضاً: إذا رد ولي المرأة من هو كفء لها في الخلق والدين ولم يتقدم خاطب أولى منه، كان غاشاً لها وخائناً لأمانته، لأن ولي الأمر وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي له الولاية العامة على أمته بالتوجيه والإرشاد يقول: أنكحوا وهذا يخالف.
وأما إذا اختار لموليته من بنت أو أخت أو غيرهما إذا اختار لها من لا يصلي فهذا -والعياذ بالله- أخطأ خطأً عظيماً، لأن الذي لا يصلي لا يجوز أن يزوج، مهما كان في الخلق، ومهما كان في المال، ومهما كان في الجمال، لا يجوز أن يزوج إطلاقاً، بل إذا كان معه زوجة يجب أن يفسخ النكاح إذا ترك الصلاة، لأنه إذا ترك الصلاة كان كافراً مرتداً عن دين الله، وقد الله تعالى: (( لا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ )) كذلك إذا اختار الإنسان لموليته فاسقاً سيئ الخلق فإنه غاش لها، وما أكثر النساء اللاتي يشتكين من هذه المسألة، يزوجن بمن ليسوا بأكفاء فيحصل الشر والبلاء والنكد، فنسأل الله أن يهدي الجميع.
السائل : ...
الشيخ : مسألة التعدد: إذا كانت البنت لا تختار هذا معلوم أنها هي الأمر إليها، وأما إذا رضيت بإنسان عنده زوجة سابقة فلا يجوز لوليها أن يمنعها، بل إن العلماء قالوا: إذا منع الأب ابنته من خاطب كفء وتكرر ذلك منه صار فاسقاً لا تصلح له ولاية، وتنزع الولاية منه إلى من بعده.
الشيخ : إذا إذا أتاكم .
السائل : إذا أتاكم بارك الله فيك ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) وفي لفظ: ( وفساد عريض ) ونحن في هذا الزمن نسمع أن الرجل الصالح الكفء إذا تقدم للخطبة من عند بعض الناس يرده لا لشيء إلا أنه لا يوافق على بعض الشروط مثل: ارتفاع المهر، ووجود التلفاز، وغيره من الشروط التي ربما تكون شروطاً محرمة، وبعضهم يرد بحجة أنه متزوج، فما رأيكم في من خالف مضمون هذا الحديث، إن لم يكن بلسان مقاله فقد خالف بلسان حاله، ولمن يرضى دينه وخلقه علماً أن بعض الناس تكون ابنته صالحة فقد يزوجها على من لا يصلي أو من فاسق فما نصيحتكم وتوجيهكم لمثل هؤلاء، وجزاكم الله خيراً؟
الشيخ : النصيحة لهؤلاء حصلت منا ومن غيرنا في مناسبات كثيرة: وهو أن الذي ينبغي للإنسان أن يجعل أكبر همه دين الخاطب وخلقه، فإن هذا هو الذي فيه البركة، فكما أنه ينظر إلى دين الخاطب وخلقه، كذلك أيضاً ينظر إلى دين المرأة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين ) وكون الناس الآن لا يزوجون إلا بمهور عالية مرتفعة جداً، هذه خطر على الأمة من عدة وجوه: الوجه الأول: نزع البركة من النكاح، لأن ( أعظم النكاح بركة أيسره مئونة ) .
الأمر الثاني: أن الناس يعزفون عن نكاح بنات البلد، ويذهبون إلى النكاح من خارج البلد، كما هو الواقع الآن، لأن خارج البلد يزوجون بالرخيص لأسباب ليس هذا موضع ذكرها، ومعلوم أن تزوج الإنسان من خارج البلد ولا أعني بالبلد بلده الخاصة البلد يعني خارج المملكة يترتب عليه مشاكل كثيرة، لأن النكاح يترتب عليه أحكام كثيرة: النسب، والإرث، والصلة، وغير ذلك، وهذا يولد مشاكل في المستقبل، ولهذا ندم كثير من الناس الذين تزوجوا من الخارج ندموا على ما فعلوا، لكن متى؟! بعد أن فات الأوان، وحصل الأولاد والذرية.
ثالثاً: أنه إذا تقلص النكاح من بنات البلد فالمرأة كالرجل تحتاج إلى نكاح، ويكون هذا سبباً للزنا والعهر والعياذ بالله.
رابعاً: أن هذه التي يأتي بها من الخارج ربما يكون لها عادات وأخلاق وديانة تفسد الزوج وأولادها، وفيهم من فيه الخير والصلاح لا شك.
فلهذا نحن ننهى عن المغالاة في المهور، ونقول: ( أعظم النكاح بركة أيسره مئونة ) .
كذلك أيضاً: إذا رد ولي المرأة من هو كفء لها في الخلق والدين ولم يتقدم خاطب أولى منه، كان غاشاً لها وخائناً لأمانته، لأن ولي الأمر وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي له الولاية العامة على أمته بالتوجيه والإرشاد يقول: أنكحوا وهذا يخالف.
وأما إذا اختار لموليته من بنت أو أخت أو غيرهما إذا اختار لها من لا يصلي فهذا -والعياذ بالله- أخطأ خطأً عظيماً، لأن الذي لا يصلي لا يجوز أن يزوج، مهما كان في الخلق، ومهما كان في المال، ومهما كان في الجمال، لا يجوز أن يزوج إطلاقاً، بل إذا كان معه زوجة يجب أن يفسخ النكاح إذا ترك الصلاة، لأنه إذا ترك الصلاة كان كافراً مرتداً عن دين الله، وقد الله تعالى: (( لا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ )) كذلك إذا اختار الإنسان لموليته فاسقاً سيئ الخلق فإنه غاش لها، وما أكثر النساء اللاتي يشتكين من هذه المسألة، يزوجن بمن ليسوا بأكفاء فيحصل الشر والبلاء والنكد، فنسأل الله أن يهدي الجميع.
السائل : ...
الشيخ : مسألة التعدد: إذا كانت البنت لا تختار هذا معلوم أنها هي الأمر إليها، وأما إذا رضيت بإنسان عنده زوجة سابقة فلا يجوز لوليها أن يمنعها، بل إن العلماء قالوا: إذا منع الأب ابنته من خاطب كفء وتكرر ذلك منه صار فاسقاً لا تصلح له ولاية، وتنزع الولاية منه إلى من بعده.