إذا خسرت شركة المضاربة كيف يقسم المال بين صاحب المال وبين صاحب الجهد .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : إذا خسرت شركة المضاربة، كيف يقسم المال بين صاحب المال والذي عمل بجهده؟
الشيخ : المضاربة معناه أن تعطي شخصاً مالاً وتقول: خذ هذا المال اتجر به والربح بيننا، إما أنصافاً أو أثلاثاً حسب ما يتفقان عليه: هذه المضاربة، فيكون من أحدهما مال ومن الآخر العمل، إن ربحت التجارة فالربح يُقسم على حسب إيش؟ ما اتفقا عليه، لنقل مثلاً لنقل أنهما اتفقا على أن يكون الربح أنصافاً، أعطاه مائة ألف قال: خذ اتجر بها مضاربة، لك نصف الربح ولي نصفه، فربحت المائة صارت مائتين، كم للعامل؟ خمسون ، ولصاحب المال خمسون، العامل ربح بتعبه، ورب المال ربح بالمال الذي استعمله هذا المضارَب، ولو خسرت البضاعة، يعني: اشتغل بمائة ألف ولكنها خسرت لنزول الأسعار حتى صارت ثمانين، كم الخسارة؟ عشرون ألف، هل نقول: على العامل عشرة وعلى صاحب المال عشرة، أو كلها على صاحب المال؟ كلها على صاحب المال، صاحب المال خسر الدراهم، والعامل خسر العمل، يتعب بالليل والنهار ويسافر وينزل
بعض الناس يقول للعامل: إن خسرت فالخسارة بيننا، وهذا الشرط فاسد لا يصح، لأنه يؤدي إلى أن يغرم هذا العامل أكثر من عمله، وهذا لا يجوز، واضح؟ طيب.
وإلى هنا ينتهي المجلس أو هذا اللقاء، لأن المؤذن يقول حي على الصلاة. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك .