تابع لما حكم من تزوج بمال حرام وهو لا يعلم بحرمته.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : كان عندي شهادة زراعية فيها حوالي خمسين طن، فأتاني واحد وقال: أعطيك بالكيلو ريال، يعني: يشتري الشهادة بخمسين ألف ريال، وكان تسعيرة القمح ريالين ونصف ... فأعطاني المبلغ خمسين ألف ريال مقدماً، فبعد مدة اكتشفت أنه حرام، علماً أني تزوجت بهذا المبلغ فماذا يجب عليّ؟
الشيخ : أرى أن الواجب عليك أن تتصدق بهذا المبلغ، تتصدق بهذا البلغ لأنه لم يدخل ملكك، وأما الزواج فالزواج صحيح ما فيه إشكال إن شاء الله.
السائل : علماً أني مديون بالوقت الحاضر ولا أقدر أتصدق مثلاً بخمسين ألف ريال، وعملت هذا كان بجهل كنت جاهل ببيع الشهادة لأني لا أعلم هل هو حرام أو حلال ؟
الشيخ : هو الإثم ما عليك إثم إن شاء الله فيما سبق، لأنك جاهل، لكن هذه الدراهم التي دخلت عليك دخلت بغير حق، بل بالكذب، وخيانة الدولة، وأظن وظلم صاحبك هذا أنت ظلمته الآن ودخلت عليه مال حرام عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ( انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ) وذكر أن نصر الظالم أن يمنع من الظلم، فإن تيسر لك فتصدق، وإن كنت فقيراً وبقيت حتى أراد الله أن تنتقل من الدنيا فإن شاء الله ما عليك شيء، لأن هذا حق لله، والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها.
السائل : ولو كان هو موافق، هو الذي عرض علي؟
الشيخ : لا، ولو وافق أليس المترابيون يوافقون؟ ما هم يتعاملون بالربا الآن مجبورين ولا مختارين؟
السائل : مختارين .
الشيخ : مختارين، ولهذا لا تردها عليه هو، لا ترد هذه عليه تصدق بها.