ما حكم المسح على الشراب الذي لبس عليه الخف القصير الذي دون الكعبين .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : إذا لبست الشراب على طهارة، ثم لبست الكنادر القصيرة التي نستعمل الآن، فهل أمسح عليهما جميعاً؟
الشيخ : إي نعم ، إذا لبس الإنسان الشراب ولبس عليها الكندرة التي لا تستر إلى الكعب فيمسح عليهما جميعاً، لكن في هذه الحال لا يخلع الكندرة، إن خلعها بعد مسحها لزم أن يخلع الجورب.
السائل : ...
الشيخ : إي معلوم مسح على الشراب يخلعها عند الوضوء ويمسح الشراب لكن يستريح، يبقى حراً بالنسبة لخلع الكنادر أو عدمه.