ما حكم الجوائز بغرض التسويق التي تجعلها بعض المحلات التجارية فبعضهم يبيع بطاقات المسابقة ، وبعضهم يعطي البطاقة لمن إشترى إلى سعر معين وبعضهم يرفع السعر.؟ حفظ
السائل : في سؤال حول المسابقات التجارية: انتشر في الآونة الأخيرة عند المحلات التجارية بعض الصور التي نود من فضيلتكم توضيح الحكم فيها، وهي ما يقوم به مجموعة محلات تجارية بوضع جائزة لمن يشتري من محلاتهم، وطريقة الحصول على جائزة يختلف من تاجر إل آخر، فبعضهم يرفع سعر البضاعة مقابل الجائزة، مع إلزام الشراء للحصول على بطاقة المسابقة، وبعضهم يلزمك الشراء إلى مبلغ معين مقابل الحصول على بطاقة المسابقة، مع عدم رفع السعر
الشيخ : لا ما يلزمك يقول إن شئت اشتري وإن شئت لا تشتري صيغة السؤال غلط.
السائل : لا عند إرادة أخذ البطاقة .
الشيخ : إي لا بأس يعني لا يعطيك إلا بكذا .
السائل : إي نعم .
الشيخ : فرق بين يلزمك وبين لا يعطيك إلا بكذا نعم .
السائل : وبعضهم لا يرفع السعر ولا يلزمك الشراء عند أخذ البطاقة، وبعضهم يبيع بطاقة المسابقة بمال معين عند عدم إرادة الشراء، علماً بأن ذلك سيكثر في هذا الشهر في شهر رمضان المبارك، أرجو من فضيلتكم توضيح الحكم بهذه المسألة مفصلاً ما أمكن، لكثرة السائلين عن هذه الصور وغيرها والله يحفظكم؟
الشيخ : هذه الصور التي ذكرت بعضها لا يجوز، وبعضها يجوز.
الجائز: هو أن يضع التاجر جائزة لمن يشتري منه بمبلغ كذا، ولنقل: من اشترى بألف ريال فله حق الدخول في المسابقة، فهذا جائز، لأن المشتري إما سالم وإما غانم، السعر لم يرفع عليه، وهو سيشتري هذه البضاعة على كل حال سواء منه أو من غيره، فإذا اشترى من غيره ثم قدر أن تحصل له جائزة فهو غانم، وإذا لم تحصل له فهو سالم.
أما إذا كان المشتري إما غانماً وإما غارماً، فهذا هو الحرام بجميع صوره، لكن لو فرضنا: أن أحداً من الناس قال: إن هذا يفسد السوق، ويبلبل الناس، وربما يأتي الإنسان من أقصى البلد إلى أقصاه، من أجل أن يشتري من هذا المحل، وهذا قد يربك السير مثلاً خصوصاً في المدن الكبيرة، فنرى أن مثل هذه الأمور لو أن الدولة تدخلت في هذا ومنعته لكان حسناً، أما إذا كان لا يزالون كما هو الآن في أفراد معينين من التجار فلا يحتاج إلى منع.
فالخلاصة الآن إن لنا في هذه المسألة نظرين: النظر الأول: بالنسبة لمنع هؤلاء، نقول: ما دام أن الأمر لم ينتشر انتشاراً كبيراً يوجب اضطراب الأسواق، وتسابق التجار لكثرة الجائزة فلا بأس، أما إذا أدى إلى اضطراب الأسواق وتسابق التجار بالجائزة، إذا وضع هذا سيارة وضع الثاني سيارتين، وإذا وضع هذا ألفاً وضع الثاني ألفين مثلاً، فهذا يجب على الدولة أن تمنع، لئلا يحصل التلاعب.
في الحالة التي نقول: إنه جائز ولا يمنع نقول: من اشترى وهو يريد الشراء حقيقة، ولم يؤخذ منه زيادة على السعر، ولا ثمناً للبطاقة فلا بأس.
الشيخ : لا ما يلزمك يقول إن شئت اشتري وإن شئت لا تشتري صيغة السؤال غلط.
السائل : لا عند إرادة أخذ البطاقة .
الشيخ : إي لا بأس يعني لا يعطيك إلا بكذا .
السائل : إي نعم .
الشيخ : فرق بين يلزمك وبين لا يعطيك إلا بكذا نعم .
السائل : وبعضهم لا يرفع السعر ولا يلزمك الشراء عند أخذ البطاقة، وبعضهم يبيع بطاقة المسابقة بمال معين عند عدم إرادة الشراء، علماً بأن ذلك سيكثر في هذا الشهر في شهر رمضان المبارك، أرجو من فضيلتكم توضيح الحكم بهذه المسألة مفصلاً ما أمكن، لكثرة السائلين عن هذه الصور وغيرها والله يحفظكم؟
الشيخ : هذه الصور التي ذكرت بعضها لا يجوز، وبعضها يجوز.
الجائز: هو أن يضع التاجر جائزة لمن يشتري منه بمبلغ كذا، ولنقل: من اشترى بألف ريال فله حق الدخول في المسابقة، فهذا جائز، لأن المشتري إما سالم وإما غانم، السعر لم يرفع عليه، وهو سيشتري هذه البضاعة على كل حال سواء منه أو من غيره، فإذا اشترى من غيره ثم قدر أن تحصل له جائزة فهو غانم، وإذا لم تحصل له فهو سالم.
أما إذا كان المشتري إما غانماً وإما غارماً، فهذا هو الحرام بجميع صوره، لكن لو فرضنا: أن أحداً من الناس قال: إن هذا يفسد السوق، ويبلبل الناس، وربما يأتي الإنسان من أقصى البلد إلى أقصاه، من أجل أن يشتري من هذا المحل، وهذا قد يربك السير مثلاً خصوصاً في المدن الكبيرة، فنرى أن مثل هذه الأمور لو أن الدولة تدخلت في هذا ومنعته لكان حسناً، أما إذا كان لا يزالون كما هو الآن في أفراد معينين من التجار فلا يحتاج إلى منع.
فالخلاصة الآن إن لنا في هذه المسألة نظرين: النظر الأول: بالنسبة لمنع هؤلاء، نقول: ما دام أن الأمر لم ينتشر انتشاراً كبيراً يوجب اضطراب الأسواق، وتسابق التجار لكثرة الجائزة فلا بأس، أما إذا أدى إلى اضطراب الأسواق وتسابق التجار بالجائزة، إذا وضع هذا سيارة وضع الثاني سيارتين، وإذا وضع هذا ألفاً وضع الثاني ألفين مثلاً، فهذا يجب على الدولة أن تمنع، لئلا يحصل التلاعب.
في الحالة التي نقول: إنه جائز ولا يمنع نقول: من اشترى وهو يريد الشراء حقيقة، ولم يؤخذ منه زيادة على السعر، ولا ثمناً للبطاقة فلا بأس.