في بعض المناطق المرأة إذا وضعت حملها تبقى في بيتها ولا تخرج من البيت لمدة أربعين يوماً فإذا أنهت هذه المدة أولمت يعني تذبح شاة وتدعو إليه نساء الحي ، والتي لم تولم تقوم بتوزيع لحم أو رز أو تمر أو فاكهة على أهل الحي ، فنرجوا توضيح هذا .؟ حفظ
السائل : في بعض المناطق المرأة إذا وضعت حملها تبقى في بيتها ولا تخرج من البيت لمدة أربعين يوماً، فإذا أنهت هذه المدة أولمت يعني تذبح شاة وتدعو إليه النساء من الحي، والتي لم تولم تقوم بتوزيع لحم ورز أو تمر أو فاكهة على أهل الحي، فنرجو توضيح هذا؟
الشيخ : لكن تبقى في بيتها لا تخرج ولا لا تذهب لزوجها ؟
السائل : لا تخرج لزيارة الناس يعني ومن حولها .
الشيخ : ما تخرج يعني كالمحادة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أما لزوم البيت فهذا ليس بصحيح، وليس عليه أثر لا من كتاب ولا سنة ولا أقوال العلماء، وأما انحباسها عن زوجها فقد اعتاده الناس خوفاً من أنها إذا ذهبت في أيام النفاس، وكان زوجها مشتاقاً إليها أن يقع بينهما جماع، لأنه ما كل زوج يملك نفسه هذه المدة، لا سيما إذا كان شاباً، لكن لو ترُكت هذه العادة لكان أحسن، بمعنى: أن في أيام التعب والمشقة الشديدة وهي أوائل الوضع لا بأس أن تبقى عند أهلها، لأنهم أرأف بها من غيرهم، ولئلا يتجرأ الزوج على شيء يتعبها، أما إذا زالت المشقة فينبغي أن تذهب إلى زوجها، لأن للزوج أن يستمتع منها بما شاء ما عدا الجماع، فلماذا يحرم منها.
أما مسألة الإيلام إذا انتهت من مدة النفاس فلا بأس بها، هذه من الولائم المباحة، لأن الولائم ثلاثة أقسام:
قسم منهي عنه كالمأتم: وهو وليمة الأحزان التي يفعلها من يموت له الميت، فيولم ويدعو الناس إليها، هذه إما مكروهة، وإما محرمة وهو الصواب.
وقسم آخر مطلوب شرعاً وهو الإيلام للنكاح: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـعبد الرحمن بن عوف: ( أولم ولو بشاة ) وذلك لأن الإيلام للنكاح يستلزم إظهاره وإعلانه، وإعلان النكاح من الأمور المشروعة.
والقسم الثالث: هو ما عدا ذلك فهو مباح: كالإيلام لخروج المرأة من النفاس، والإيلام للختان، والإيلام لنزول البيت أول ما ينزل، وما أشبه ذلك.