ما حكم الوقف الذي استغنى عنه أصحابه .؟ وهل المال المتجمع منه عليه زكاة .؟ حفظ
السائل : شيخ أحسن الله إليك: توفي رجل وقبل وفاته أوقف بيتاً وكتب وصية بأن يكون بيع هذا الوقف على المحتاجين من أولاده، وفي أضحية له وفي تعمير البيت، والآن استغنى الأولاد عن ريع هذا الوقف وريعه يزيد عن الأضحية وعن التعمير، والسؤال الآن: هل المال المجتمع من هذا الوقف عليه زكاة؟ وفيما يصرف الباقي؟
الشيخ : أما الجواب عن هذا السؤال في الواقع أني لا أستطيع أن أجيب حتى أنظر في الوثيقة، لأنه قد يكون في الوثيقة حرف يغير المعنى الذي فهمناه الآن.
السائل : الوثيقة ترى ممكن أنا أعرفها والوالد والدي ذكر: أنها على المحتاجين، وعلى تعمير الوقف، وفي أضحية ...
الشيخ : طيب إذا كان على المحتاجين وفي الأضحية وفي تعمير الوقف، فالغالب أن الناس يقولون: تقدم عمارة الوقف هذا الغالب، ثم الأضحية ثم المحتاجين من الذرية أو من الأقارب، ولا يخلو فخذ من الناس أو بطن الناس أو قبيلة من الناس لا يخلو من المحتاج، فيصرف إما على الذرية إن كانوا محتاجين، أو على من سواهم من الأقارب.
السائل : ولو لم تنص الوصية على هؤلاء؟
الشيخ : إي نعم نعم ولو لم تنص على هذا، ولا ينبغي أن تبقى الدراهم محجوزة.
السائل : وهل عليه زكاة ...؟
الشيخ : ليس عليه زكاة ما دام لم يملكه الموقوف عليهم.
السائل : إذا كان محفوظ لا زكاة عليه .
الشيخ : لا زكاة عليه لأنه ليس له مالك، لأن هؤلاء لا يستحقونه ما دام الاستحقاق مشروطاً بالحاجة وهم لا يحتاجون فهم لا يستحقونه ولا يملكونه، وحينئذٍ يكون مالاً ليس له مالك، ومن شرط وجوب الزكاة: أن يكون للمال مالك، لكني كما قلت لك: لا أرى أنكم تحبسونه، أرى أن يصرف في جهة الخير، لينتفع به الميت، ولئلا يكون عرضة للتلف فيما بعد.
السائل : نخشى بس من الخروج عن نص الوصية.
الشيخ : لا يضر ما دام المنصوص عليهم لا يحتاجونه، وهو مشروط بالحاجة يصرف في مصارف أخرى.