ما حكم الهبة لأحد الورثة كالزوجة.؟ حفظ
السائل : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
رجل يريد أن يهدي زوجته هدية، إما مال، أو إما قطعة أرض، فيقول: هل هذه تؤثر على الميراث، ويكون بالتالي مجحف في حق بقية أسرته بارك الله فيك ؟
الشيخ : بقية الورثة يعني؟
السائل : بقية الورثة نعم.
الشيخ : إذا كان الإنسان في صحته ووهب أحداً من الورثة شيئاً فإن الهبة صحيحة، ولا تعد هذه عطية جائرة، وذلك لأن الإنسان الصحيح تصرفه صحيح، ولا يعرف فقد يموت هؤلاء الذين يظنهم ورثته يموتون قبله فيكون هو الوار
أما إذا كان هذا في مرض الموت المخوف فإنه لا يجوز أن يتبرع لأحد من الورثة بشيء، لا الزوجة ولا غيرها، وأما غير الورثة فله أن يتبرع لهم بالثلث فأقل، وهذا في مرض الموت المخوف، أما إذا كان في غير ذلك في حال صحته فلا بأس أن يعطي بعض الورثة ويحرم الآخرين، إلا في الأولاد، فالأولاد يجب التعديل بينهم بحسب ميراثهم فيعطي الذكر مثلي ما يعطي الأنثى.
رجل يريد أن يهدي زوجته هدية، إما مال، أو إما قطعة أرض، فيقول: هل هذه تؤثر على الميراث، ويكون بالتالي مجحف في حق بقية أسرته بارك الله فيك ؟
الشيخ : بقية الورثة يعني؟
السائل : بقية الورثة نعم.
الشيخ : إذا كان الإنسان في صحته ووهب أحداً من الورثة شيئاً فإن الهبة صحيحة، ولا تعد هذه عطية جائرة، وذلك لأن الإنسان الصحيح تصرفه صحيح، ولا يعرف فقد يموت هؤلاء الذين يظنهم ورثته يموتون قبله فيكون هو الوار
أما إذا كان هذا في مرض الموت المخوف فإنه لا يجوز أن يتبرع لأحد من الورثة بشيء، لا الزوجة ولا غيرها، وأما غير الورثة فله أن يتبرع لهم بالثلث فأقل، وهذا في مرض الموت المخوف، أما إذا كان في غير ذلك في حال صحته فلا بأس أن يعطي بعض الورثة ويحرم الآخرين، إلا في الأولاد، فالأولاد يجب التعديل بينهم بحسب ميراثهم فيعطي الذكر مثلي ما يعطي الأنثى.