ما حكم من جامع زوجته في صيام النفل .؟ حفظ
السائل : سماحة الوالد رفع الله قدرك: رجل صام صيام تنفل، ثم واقع زوجته وهو يصوم صيام تنفل .
الشيخ : نفل ؟
السائل : نفل نعم، هل عليه إثم في ذلك؟ وهل يقضي هذا اليوم خاصة يعني أنه كان في عبادة لله جل وعلا؟ رفع الله قدرك.
الشيخ : ليس على من جامع زوجته في صيام النفل حرج، لأن صيام النفل تطوع، والتطوع إن شاء الإنسان أمضاه وإن شاء قطعه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على أهله فأخبروه بأنه أهدي لهم حيس، فقال: ( أرنيه فقد أصبحت صائماً، فجاءت به إليه عائشة رضي الله عنها فأكل منه ) وهذا دليل على جواز على قطع النفل، سواء كان بجماع، أو بأكل أو بشرب.
وأما قضاؤه فإن كان هذا اليوم معيناً كصوم يوم الإثنين مثلاً فلا يقضى، لأن هذا الصوم مقيد بيوم معين وقد انتهى وزال، وأما إذا كان غير معين كصيام ثلاثة أيام من الشهر فإنه يقضيه ولكنه ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب.