صلى أحد الأئمة في صلاة القيام وسلم من ثلاث ركعات ، ثم لما سلم ذكروه وقالوا صلينا ثلاثة فقام وأتى بواحدة ثم سلم ، ثم أتى بالوتر هل هذا صحيح .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ أحسن إليكم: صلّى أحد الأئمة صلاة القيام وسلم على ثلاثة ركعات.
الشيخ : سلم إيش؟
السائل : على ثلاثة ركعات .
الشيخ : من ثلاث ركعات .
السائل : نعم ، ثم لما سلم ذكروه قالوا: صلينا الثلاثة، قام فأتى بواحد ثم سلم، ثم أتى بالوتر، هل هذا صحيح؟
الشيخ : أولاً بارك الله فيك ، يجب على الإنسان أن يعلم أن صلاة الليل مثنى مثنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قام إلى الثالثة سهواً وجب أن يرجع إذا ذكر، ولو كان قد طرأ، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله نص على أن الرجل إذا قام إلى الثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى الثالثة في صلاة الفجر.
يعني: فإن تعمد القيام بطلت، وإن كان سهواً وجب عليه الرجوع لتصح الصلاة.
في المثال الذي ذكرت نقول: إن إتمامه الأربع لا بأس به، يتم الأربع حتى لا يكون عنده وتران، ثم إذا أتم صلّى الوتر كما فعل هذا الرجل ولا بأس به.