القارئ في الشريط هل له حكم القارئ العادي في وجوب السماع إليه.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : هل القارئ في الشريط، القارئ في الشريط يعني في المسجل هل له حكم القارئ العادي تلاوةً ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني من وجوب الإنصات إليه؟
الشيخ : يعني إذن تقول: هل لسامع الشريط، لأن المسجل انتهى ، إذا سجل الإنسان في الشريط فقد انتهى بأول مرة، وانقطع أجره وثوابه، اللهم إلا أن ينتفع أحد بالاستماع إلى صوته عبر الشريط فيؤجر على هذا الانتفاع، أما بالنسبة للاستماع إليه فلا يجب الاستماع إليه بل ولا إلى القارئ أيضاً حتى لو كان الإنسان يقرأ مباشرة، وأنت تسمعه فإن الإنصات له لا يجب.
قال الإمام أحمد رحمه الله في قوله تعالى: (( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )) قال: " أجمعوا على أن هذا في الصلاة " .
يعني: إذا كان المأموم خلف الإمام، أما الإنسان يقرأ إلى جنبك وأنت مشغول بذكرك الخاص فإنه لا يجب عليك الإنصات، أفهمت؟
ثم لو فرض أن هذا القارئ مر بآية سجدة وأعني بالقارئ عبر الشريط، هل تسجد؟ الجواب: لا تسجد إذا مر بآية سجدة،
أولاً: لأنه لم يسجد هو.
ثانياً: على فرض أنه سجد وسمعته يقول: الله أكبر وسجد فلا تسجد، لأنه الآن ليس إماماً لك وإنما يحكي هذا الشريط صوته فقط، ولذلك لو أن أحداً قال: أكتفي بأذان مؤذن عبر الشريط فإذا كان عند الأذان شغل الميكرفون ثم وضع الشريط حول اللاقط وشغله بالأذان، هل يكتفى بهذا عن الأذان المباشر؟ لا يكتفى بهذا، ولذلك يخطئ بعض المدارس على ما سمعنا أو بعض المكاتب يخطئ خطأً عظيما أن يجعل الأذان عبر هذا المسجل، نعم على كل حال أنا لا أقول إلا ما علمت، فهذا خطأ عظيم، لأن الأذان عبادة من أفضل العبادات، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام في ثوابه: ( أطول الناس أعناقاً يوم القيامة المؤذنون ) يمتازون عن غيرهم، ولهذا كانت مرتبة المؤذن أفضل من مرتبة الإمام، يعني: المؤذن عمله أشق وصوته يلحق ما لحقه صوت الإمام.
فالحاصل أن الاستماع إلى القراءة من الشريط ليست كالاستماع من القارئ المباشر، وأيضاً لا يجب الإنصات لا للشريط ولا للقارئ المباشر، لأن قوله تعالى: (( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا )) كما سمعتم قال الإمام أحمد: " إنهم أجمعوا أن ذلك في الصلاة ".
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني من وجوب الإنصات إليه؟
الشيخ : يعني إذن تقول: هل لسامع الشريط، لأن المسجل انتهى ، إذا سجل الإنسان في الشريط فقد انتهى بأول مرة، وانقطع أجره وثوابه، اللهم إلا أن ينتفع أحد بالاستماع إلى صوته عبر الشريط فيؤجر على هذا الانتفاع، أما بالنسبة للاستماع إليه فلا يجب الاستماع إليه بل ولا إلى القارئ أيضاً حتى لو كان الإنسان يقرأ مباشرة، وأنت تسمعه فإن الإنصات له لا يجب.
قال الإمام أحمد رحمه الله في قوله تعالى: (( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )) قال: " أجمعوا على أن هذا في الصلاة " .
يعني: إذا كان المأموم خلف الإمام، أما الإنسان يقرأ إلى جنبك وأنت مشغول بذكرك الخاص فإنه لا يجب عليك الإنصات، أفهمت؟
ثم لو فرض أن هذا القارئ مر بآية سجدة وأعني بالقارئ عبر الشريط، هل تسجد؟ الجواب: لا تسجد إذا مر بآية سجدة،
أولاً: لأنه لم يسجد هو.
ثانياً: على فرض أنه سجد وسمعته يقول: الله أكبر وسجد فلا تسجد، لأنه الآن ليس إماماً لك وإنما يحكي هذا الشريط صوته فقط، ولذلك لو أن أحداً قال: أكتفي بأذان مؤذن عبر الشريط فإذا كان عند الأذان شغل الميكرفون ثم وضع الشريط حول اللاقط وشغله بالأذان، هل يكتفى بهذا عن الأذان المباشر؟ لا يكتفى بهذا، ولذلك يخطئ بعض المدارس على ما سمعنا أو بعض المكاتب يخطئ خطأً عظيما أن يجعل الأذان عبر هذا المسجل، نعم على كل حال أنا لا أقول إلا ما علمت، فهذا خطأ عظيم، لأن الأذان عبادة من أفضل العبادات، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام في ثوابه: ( أطول الناس أعناقاً يوم القيامة المؤذنون ) يمتازون عن غيرهم، ولهذا كانت مرتبة المؤذن أفضل من مرتبة الإمام، يعني: المؤذن عمله أشق وصوته يلحق ما لحقه صوت الإمام.
فالحاصل أن الاستماع إلى القراءة من الشريط ليست كالاستماع من القارئ المباشر، وأيضاً لا يجب الإنصات لا للشريط ولا للقارئ المباشر، لأن قوله تعالى: (( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا )) كما سمعتم قال الإمام أحمد: " إنهم أجمعوا أن ذلك في الصلاة ".