هل يجوز للإنسان أن يعطي الفقير من الزكاة ما يقتات به أو يعطيه ما يعمل به مشروعاً .؟ حفظ
السائل : بسم الله .
فضيلة الشيخ : شخص غني وله أخ فقير فهل يجوز له أن يعطيه من الزكاة ما يعمل به مشروع كمكينة خياطة، أو لا يعطي من الزكاة إلا ما يقتات به؟
الشيخ : هذا في الواقع سؤال ينبغي ألا نقيده بالأخ، عام، هل يجوز للإنسان أن يعطي من الزكاة الفقير ليقتات به أو يعطيه ما يعمل به مشروعاً؟
الجواب: الأول يعطيه ما يقتات به، لأن في الدنيا فقراء كثيرين يحتاجون إلى القوت، فكونه يخص هذا بالمال الكثير من أجل أن ينشئ مشروعا خياطة أو غير خياطة، معناه: يقتضي حمال الآخرين، والزكاة ليست لفلان أو فلان بل هي للعموم، نعم لو فرض أن هذا الفقير انكسرت مكينته فأعطاه ما يصلحها به فلا بأس، لأن أصبح الآن ضروري ضرورية، أما ... فلا ونظير ذلك لو أنك أعطيت الفقير مالاً كثيراً يشتري به بيتاً، فهذا لا يجوز أن تعطيه من الزكاة، لأنه يمكن أن يستغني عن ذلك بالاستئجار له، لكن لو انهدم بيته وأراد أن يعمره قلنا: لا حرج أن تعطيه من الزكاة، لأن هذا الشيء قائم يحتاج إلى إصلاح.