ما حكم الوقف الذي تعطلت مصالحه .؟ وهل يجوز الوقف على الأولاد .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : رجل أوقف مال على أولاده ... إلا النساء يأخذن حقهن مدة الحياة فقط وبعد هذا المال له عشرون سنة تعطل افترق النخل ووقع بالأرض، واجتاحت السيول، ما هو الحكم في ذلك يا شيخ؟
الشيخ : قال أهل العلم رحمهم الله: إن الوقف إذا تعطل مصالحه فإنه يباع وينقل إلى مكان آخر فيه مصالح.
السائل : كل ماله يا شيخ؟
الشيخ : هاه؟
السائل : يجوز وقف كل ماله على أولاده فقط؟
الشيخ : لا، إيقاف كل ماله لأولاده في حياته لا بأس، أما إذا أوصى بعد موته فلا يجوز إلا الثلث فأقل، ثم أيضاً لا يجوز إلا الثلث فأقل بشرط ألا يخص بعض الورثة دون بعض.
السائل : يا شيخ كتب ... : لعنة الله على بائعه ومشتريه!
الشيخ : ما يثبت هذا اللعن.