إذا أوصى الشخص بالثلث هل الأفضل أن يدفعه ورثته مرة واحدة أم ينمونه ثم يتصدقون به .؟ حفظ
السائل : بسم الله .
جزاكم الله خير: في بعض الحاجات لأنا نكثر عليكم ، مثل الثلث يدفع مرة واحدة ؟ مثل أبواب الخير ثلث الموتى.
الشيخ : نعم .
السائل : وعلى طاري الثلث في والدتي ووالدي كذلك ، كان عليهم ثلث شيء من الأنعام وكذا جعلهم سوا يجوز نجمع بينهم بالمال ؟
الشيخ : لا بأس أن يجمع الإنسان بين ثلث والده وثلث والدته، وكل له على حسب ما أوصى به، فضل الله يؤتيه من يشاء، وأما هل يدفعه مرة واحدة أو ينميه؟ هذا يجب عليه أن يراعي المصلحة، هل الأولى أن يدفعه مرة واحدة في عمارة مسجد يساهم فيه أو ما أشبه ذلك، أو الأولى أن ينميه ويتصدق بنمائه، ينظر للمصلحة في ذلك .
السائل : كذلك.
الشيخ : سؤال واحد.