بعض العلماء عند مناقشتهم لبعض المسائل الفقهية يشترطون أن يكون في المسألة دليل مباشر وإلا لن يقولوا بها ، وفي بعض الأحيان يقولون بالمسألة ويستدلون لها بالأدلة العامة من الشريعة فما هو الفرق بينهما .؟ حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
شيخ بارك الله فيكم بعض العلماء عند مناقشته لبعض المسائل الفقهية بعض الأحيان يشترطون أن يكون في المسألة دليل مباشر وإلا لم يقولوا بها وبعض الأحيان يقولون بالمسألة ويستدلون لها بالأدلة العامة من الشريعة فما هو الفرق بين ... ؟
الشيخ : الفرق بينهما أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين : قسم نص عليه الشارع بعينه مثل (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ )) إلى آخره ومثل قوله تعالى : (( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ )) يعني من النساء والأمثلة على هذا كثيرة وقسم آخر لا ينص عليه بعينه ولكن يدخل في القواعد العامة من الشريعة والأدلة العامة من الشريعة وذلك لأن الشريعة شاملة عامة لكل شيء ولا يمكن أن ينص على كل مسألة بعينها لأن هذا يستدعي أسفارا كثيرة لا تحملها الجمال ولا السيارات ولكن هناك قواعد عامة ينعم الله على من يشاء من عباده فيستطيعون أن يلحقوا الجزئيات بأحكام هذه القواعد مثل : ( لا ضرر ولا ضرار ) مثلا هذا الحديث وإن كان في صحته نظر لكن قواعد الشريعة تشهد له فيمكن أن تدخل في هذا آلاف المسائل التي فيها الضرر وآلاف المسائل التي فيها المضارة دون أن ينص عليها
فمثلا في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بين رجلين خصومة وكان أحدهما له أرضان وبينهما أرض الآخر فأراد صاحب الأرضين أن يجري الماء على أرض الآخر إلى أرضه الأخرى فأبى صاحب الأرض وقال: لا يمكن أن تجري الماء على أرضي فرفع الأمر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر أن يجرى الماء على أرضه قهرا عليه وقال : ( لأجرينه ولو على بطنك أو قال : على ظهرك ) لأن هذا الجار الذي أبى أن يمر الماء من أرضه إنما أراد المضارة بصاحبه وإلا فالمصلحة له يعني يتمكن من أن يغرس على هذا الماء الذي يجري أو يزرع عليه فهو مصلحة للطرفين نعم .