رجل عنده سند من السندات التي توزع ثمناً لمحاصيل القمح فيه مبلغ عال وعليه دين فطلب صاحب الدين أن يعطيه السند ويحضر المال ويأخذ مقدار الدين ويعطيه الباقي .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ أثابكم الله عز وجل هناك السندات التي توزع من ثمن محاصيل القمح .
الشيخ : أي نعم .
السائل : فيه أحد الإخوة له سند منها ثمنه مبلغ عالي وله أيضا أناس يطلبونه دين فأحدهم قال : أعطني السند ووكلني عليه وأنا أستوفي بطريقتي الخاصة هذا الدين وأرد لك الباقي فهل في هذا شيء ؟
الشيخ : ويعطيه.
السائل : أي نعم .
الشيخ : ما فيه بأس .
السائل : لأنه شيخ إذا أعطاه السند وأعطاه وكالة يقضيه ما يقضيه إلا بطريقة وهي من البنك يعني الطريقة الحالية وهي من البنك يعني يشتريه الآن والسند .
الشيخ : سيأخذ ما في السند كاملا وإلا لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يأخذ ما في السند كاملا .
السائل : بطريقة البنك لا يأخذون عليه .
الشيخ : إي هذه هي لكن أنا ظنيت أن له اتصال بالجهات المسؤولة ويمكن يؤثر ... المهم أنه إذا كان ما يترتب عليه ربا فلا بأس لأنه استئجار .
السائل : يقول : هذه ما هي مني يعني الربا منه هو أنا ما لي .
الشيخ : لا لا إذا علمت أنه لا يتوصل إلى هذا إلا بالربا فقد عاونته على الإثم والله عز وجل يقول : (( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) لكن سمعت أنهم يعني فسحوا بعض الشيء وقالوا : من أراد أن يحول يجزئ هذا المبلغ مثلا أعطي بمائة ألف وله أناس يطلبونه أحد يطلبه عشرة آلاف واحد عشرين واحد ثلاثين وأراد أن يحول على المبلغ يحول عليه اللي يطلبونه أنه لا بأس هذا بعد فيه توسعة .
السائل : ... هذا طبعا المائة ريال هل المائة ريال شيء ؟
الشيخ : مين اللي يأخذه ؟
السائل : نفس المصلحة الدائرة اللي تجزئ يأخذون على كل نعم على كل شيك مائة ريال .
الشيخ : وليه ؟
السائل : هذا الأخ يخبرني بهذا الشيء .
الشيخ : والله ما سمعت بهذا أنا ما سمعت الشرط هذا سمعت أنهم أذنوا بالتجزئة توسعة للناس وهذا طيب يحل بعض الشيء .
السائل : أثابك الله يا شيخ .
الشيخ : لا ما يأخذ شيء ما سمعت أنهم يأخذوا لعل هذا الموظف من عند نفسه يتصرف نعم .
الشيخ : أي نعم .
السائل : فيه أحد الإخوة له سند منها ثمنه مبلغ عالي وله أيضا أناس يطلبونه دين فأحدهم قال : أعطني السند ووكلني عليه وأنا أستوفي بطريقتي الخاصة هذا الدين وأرد لك الباقي فهل في هذا شيء ؟
الشيخ : ويعطيه.
السائل : أي نعم .
الشيخ : ما فيه بأس .
السائل : لأنه شيخ إذا أعطاه السند وأعطاه وكالة يقضيه ما يقضيه إلا بطريقة وهي من البنك يعني الطريقة الحالية وهي من البنك يعني يشتريه الآن والسند .
الشيخ : سيأخذ ما في السند كاملا وإلا لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يأخذ ما في السند كاملا .
السائل : بطريقة البنك لا يأخذون عليه .
الشيخ : إي هذه هي لكن أنا ظنيت أن له اتصال بالجهات المسؤولة ويمكن يؤثر ... المهم أنه إذا كان ما يترتب عليه ربا فلا بأس لأنه استئجار .
السائل : يقول : هذه ما هي مني يعني الربا منه هو أنا ما لي .
الشيخ : لا لا إذا علمت أنه لا يتوصل إلى هذا إلا بالربا فقد عاونته على الإثم والله عز وجل يقول : (( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) لكن سمعت أنهم يعني فسحوا بعض الشيء وقالوا : من أراد أن يحول يجزئ هذا المبلغ مثلا أعطي بمائة ألف وله أناس يطلبونه أحد يطلبه عشرة آلاف واحد عشرين واحد ثلاثين وأراد أن يحول على المبلغ يحول عليه اللي يطلبونه أنه لا بأس هذا بعد فيه توسعة .
السائل : ... هذا طبعا المائة ريال هل المائة ريال شيء ؟
الشيخ : مين اللي يأخذه ؟
السائل : نفس المصلحة الدائرة اللي تجزئ يأخذون على كل نعم على كل شيك مائة ريال .
الشيخ : وليه ؟
السائل : هذا الأخ يخبرني بهذا الشيء .
الشيخ : والله ما سمعت بهذا أنا ما سمعت الشرط هذا سمعت أنهم أذنوا بالتجزئة توسعة للناس وهذا طيب يحل بعض الشيء .
السائل : أثابك الله يا شيخ .
الشيخ : لا ما يأخذ شيء ما سمعت أنهم يأخذوا لعل هذا الموظف من عند نفسه يتصرف نعم .