ما حكم البيع بالتقسيط .؟ وما حكم بيع التورق .؟ وهل يجوز إسقاط شيء من المال مقابل تعجيل الثمن بعد ما كان مؤجلاً .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ البيع بالتقسيط أو بالمؤجل وهو يملك مثلا سيارة هذا الشق الأول
والشق الثاني : إذا أراد المشتري أن يسدد بقية القيمة بعد سنة أو بعد فترة هل مثلا يؤخذ عليه مع الفترة هذه ؟
الشيخ : أي نعم يعني يسأل عن سؤالين : السؤال الأول : هل يجوز أن يبيع السلعة بثمن مؤجل على أقساط كل سنة يحل من الثمن كذا ؟ هذا جائز ولا بأس به لعموم قول الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ )) لكن لا بد أن تكون السلعة عند البائع
وثانيا : لا بد أن يكون المشتري قد أراد السلعة نفسها لينتفع بها بالتأجيل أو غير التأجيل أما إذا أراد السلعة اشتراها ليبيعها ويأخذ ثمنها ينتفع به فهذه مسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق وفي جوازها خلاف بين أهل العلم فشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء يقول : هذا حرام لأنه حيلة على بيع الدراهم بالدراهم بدخول هذه السلعة ومنهم من قال : إنه جائز بشرط أن يكون هناك حاجة ولا يجد أحدا يقرضه
والشق الثاني في السؤال : لو أراد الذي اشتراها بثمن مؤجل إلى كل سنة بكذا وكذا لو أراد أن ينقد الثمن في السنة الأولى مثلا فهل ينزل عنه من الثمن لقاء تعجيله أو لا ؟ نقول : هذا أيضا محل خلاف بين العلماء من العلماء من يقول : لا يصح أن يسقط من المؤجل شيئا لأنه صالح عن بعض ماله ببعض
والصحيح أنه يجوز أي : يجوز لمن عليه دين مؤجل أن يتفق مع صاحب الدين على أن يحضره مع إسقاط شيء يقابل بقية الأجل من اليسار .
والشق الثاني : إذا أراد المشتري أن يسدد بقية القيمة بعد سنة أو بعد فترة هل مثلا يؤخذ عليه مع الفترة هذه ؟
الشيخ : أي نعم يعني يسأل عن سؤالين : السؤال الأول : هل يجوز أن يبيع السلعة بثمن مؤجل على أقساط كل سنة يحل من الثمن كذا ؟ هذا جائز ولا بأس به لعموم قول الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ )) لكن لا بد أن تكون السلعة عند البائع
وثانيا : لا بد أن يكون المشتري قد أراد السلعة نفسها لينتفع بها بالتأجيل أو غير التأجيل أما إذا أراد السلعة اشتراها ليبيعها ويأخذ ثمنها ينتفع به فهذه مسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق وفي جوازها خلاف بين أهل العلم فشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء يقول : هذا حرام لأنه حيلة على بيع الدراهم بالدراهم بدخول هذه السلعة ومنهم من قال : إنه جائز بشرط أن يكون هناك حاجة ولا يجد أحدا يقرضه
والشق الثاني في السؤال : لو أراد الذي اشتراها بثمن مؤجل إلى كل سنة بكذا وكذا لو أراد أن ينقد الثمن في السنة الأولى مثلا فهل ينزل عنه من الثمن لقاء تعجيله أو لا ؟ نقول : هذا أيضا محل خلاف بين العلماء من العلماء من يقول : لا يصح أن يسقط من المؤجل شيئا لأنه صالح عن بعض ماله ببعض
والصحيح أنه يجوز أي : يجوز لمن عليه دين مؤجل أن يتفق مع صاحب الدين على أن يحضره مع إسقاط شيء يقابل بقية الأجل من اليسار .