إذا خرج الإنسان من المسجد بنية الرجوع هل يصلي تحية المسجد إذا دخل .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ عفا الله عنك دخلت المسجد وصليت ركعتين تحية المسجد وخرجت بنية الرجوع فإذا رجعت هل يلزمني أصلي ركعتين ؟
الشيخ : إذا خرج الإنسان من المسجد بنية الرجوع فإن رجع عن قرب فإنه لا يصلي تحية المسجد مثل لو خرج يتوضأ ورجع أو خرج يأتي بكتاب من البيت ورجع أو خرج يكلم إنسانا ورجع هذا لا يصلي لأن الوقت قصير أما إذا طال الوقت فليصل ركعتين كلنا إذا صلينا الظهر نخرج من المسجد بنية الرجوع إلى صلاة العصر فهل نقول إذا رجعنا لصلاة العصر لا نصلي ؟ لا نصلي المهم أنه إذا كان لشغل يرجع به قريب فهذا لا يصلي اكتفاء بالأول .
السائل : الدليل .
الشيخ : نعم
السائل : الدليل .
الشيخ : أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للمعتكف أن يخرج للحاجة إلى بيته ثم يرجع فدل هذا على أن الخروج اليسير لا يعتبر خروجا من المسجد، فكأن هذا الذي خرج من المسجد وهو بنية الرجوع عن قرب كأنه لم يخرج منه .
السائل : ليس فيه دليل لإسقاطها .
الشيخ : نعم .
السائل : ليس فيه دليل على ... في إسقاطها .
الشيخ : لا لا فيه دليل قلت لك إذا خرج المعتكف أصل المعتكف لا يجوز أن يخرج من المسجد فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخروج قاطعا للاعتكاف إذن فكأنه لا زال في المسجد .
السائل : إذا رجع ما في دليل يسقط ركعتين .
الشيخ : ما ندري عاد هل قد يرجع بغير وضوء ولا يصلي الكلام على أنه لما خرج لحاجة ورجع إلى المسجد لم ينقطع اعتكافه فكأنه كأنه موجود في المسجد .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لا ( إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ) هذا يعتبر داخل المسجد يعني لا يعتبر خارجا منه هذا داخل الدخول الأول وخروجه للحاجة التي رجع قريبا كأنه لم يخرج كأنه لا يزال باقي .
السائل : إذا رآه إنسان برا يقول هذا قد دخل .
الشيخ : دعني إذا رآه فيما بينه وبين الله . انتهى انتهى انتهى الوقت نعم لا انتهى .
الشيخ : إذا خرج الإنسان من المسجد بنية الرجوع فإن رجع عن قرب فإنه لا يصلي تحية المسجد مثل لو خرج يتوضأ ورجع أو خرج يأتي بكتاب من البيت ورجع أو خرج يكلم إنسانا ورجع هذا لا يصلي لأن الوقت قصير أما إذا طال الوقت فليصل ركعتين كلنا إذا صلينا الظهر نخرج من المسجد بنية الرجوع إلى صلاة العصر فهل نقول إذا رجعنا لصلاة العصر لا نصلي ؟ لا نصلي المهم أنه إذا كان لشغل يرجع به قريب فهذا لا يصلي اكتفاء بالأول .
السائل : الدليل .
الشيخ : نعم
السائل : الدليل .
الشيخ : أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للمعتكف أن يخرج للحاجة إلى بيته ثم يرجع فدل هذا على أن الخروج اليسير لا يعتبر خروجا من المسجد، فكأن هذا الذي خرج من المسجد وهو بنية الرجوع عن قرب كأنه لم يخرج منه .
السائل : ليس فيه دليل لإسقاطها .
الشيخ : نعم .
السائل : ليس فيه دليل على ... في إسقاطها .
الشيخ : لا لا فيه دليل قلت لك إذا خرج المعتكف أصل المعتكف لا يجوز أن يخرج من المسجد فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخروج قاطعا للاعتكاف إذن فكأنه لا زال في المسجد .
السائل : إذا رجع ما في دليل يسقط ركعتين .
الشيخ : ما ندري عاد هل قد يرجع بغير وضوء ولا يصلي الكلام على أنه لما خرج لحاجة ورجع إلى المسجد لم ينقطع اعتكافه فكأنه كأنه موجود في المسجد .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لا ( إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ) هذا يعتبر داخل المسجد يعني لا يعتبر خارجا منه هذا داخل الدخول الأول وخروجه للحاجة التي رجع قريبا كأنه لم يخرج كأنه لا يزال باقي .
السائل : إذا رآه إنسان برا يقول هذا قد دخل .
الشيخ : دعني إذا رآه فيما بينه وبين الله . انتهى انتهى انتهى الوقت نعم لا انتهى .